- المقدمة
- الباب الأول : علاقة طبيب الأسنان بالمريض
- الباب الثاني : العلاقة بين الطبيب و جهة العمل
- الباب الثالث : واجبات الطبيب نحو الزملاء
- الباب الرابع : علاقة الطبيب مع جهات التعاقد
- الباب الخامس : علاقة الطبيب مع وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية
- الباب السادس : إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين
- احكام عامة
المقدمة :
مهنة طب الأسنان تقوم علي الرقي في التعامل الإنساني وتهدف في المقام الأول إلي إعلاء القيم النبيلة والاحترام المتبادل بين طبيب الأسنان وكافة الأطراف التي يتعامل معها بدءًا من المريض الذي يمثل بالنسبة للمهنة الركيزة الأساسية التي وجدت من أجلها وكذلك كافة الأطراف المجتمعية، لذلك تهدف هذه اللائحة إلي وضع أسس أخلاقية لتنظيم علاقة طبيب الأسنان مع كافة الأطراف مع مراعاة الحفاظ علي الحقوق والواجبات للجميع.
الباب الأول : علاقة طبيب الأسنان بالمريض
مادة (1) :
طبيب الأسنان مسئول مسئولية كاملة عن مراعاة القيم الأخلاقية من خلال قسم الولاء للمهنة
مادة (2) :
يجب ان يحافظ طبيب الأسنان علي أسرار العلاج للمريض وكذلك كل المستندات الخاصة بالعلاج من صور وإشاعات وخلافها ولا يسلمها إلا للمريض أو من يوكله المريض بتوكيل رسمي عام موثق , اذا طلب المريض ذلك و اذا قام الطبيب استخدام هذه المستندات مثل الصور و الأشعات في العرض العلمي فيجب مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية المريض أو نشر اسمه أو صورته الا بموافقة المريض.
مادة (3) :
للمريض الحق في معرفة تفاصيل علاجه وللطبيب الحق في الحصول علي توقيع موافقة علي العلاج مبنية علي المعرفة في استمارة معدة لذلك في ملحق هذه اللائحة وتشمل كل أنواع العلاج في طب الأسنان وتكلفة العلاج وتعتبر هذه الموافقة أساس لحل أي نزاع مستقبلي بين طبيب الأسنان والمريض سواء في النقابة أو الجهات القضائية.
مادة (4) :
عند تقدم المريض بشكوي لخطأ مهني من طبيب الأسنان تقوم النقابة بتحويل هذه الشكوى الي لجنه متخصصه يختارها مجلس النقابة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة نظير رسوم مناظرة قدرها للمصريين 100 جنيها للمصريين ، 500 جنيه لغير المصريين يقوم بدفعها الشاكي لجدية الشكوى ، وفي حالة ثبوت خطأ مهني من طبيب الأسنان في تقرير اللجنة أما في حالة رفض أي من الطرفين ما جاء في التقرير فمن حقه طلب العرض على لجنة أخرى أو جهة فنية أخرى تقوم النقابة بتحويل الشكوى اليها .
مادة (5) :
على طبيب الأسنان الالتزام بحدود مهاراته المهنية و بما يتناسب مع درجته العلمية و سنوات خبرته و الدورات التدريبية المعتمدة الحاصل عليها و ان يقوم بتحويل الحالة و الاستعانة بمن هم اكفأ منه في مناظرة علاج المريض عند اللزوم .
مادة (6) :
عند قيام أي مريض برفع دعوي قضائية ضد أي طبيب سواء لخطأ مهني أو قضية سلوكية أو أخلاقية يلتزم الطبيب بإبلاغ النقابة الفرعية أو النقابة العامة لاطلاع المستشار القانوني للنقابة العامة علي تفاصيل الدعوي ولا يعتبر طبيب الأسنان مدانا إلا بعد صدور حكم نهائي بات ضده وتتولي النقابة الدفاع عنه في حالة عدم وجود محام خاص به.
مادة (7) :
عند صدور حكم نهائي بات ضد أي طبيب أسنان في قضية مهنية أو أخلاقية أو سلوكية يتخذ مجلس النقابة عقوبات تتراوح من الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة حتي شطب الطبيب من سجلات النقابة بناء علي فتوي من المستشار القانوني للنقابة بعد دراسة أسباب الحكم.
مادة (8) :
يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات و الحوادث للمرضى ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها .
مادة (9) :
للطبيب إبلاغ النيابة العامة عن أي اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفى ذات الوقت عليه إبلاغ نقابته الفرعية فورا حتى يمكن لها التدخل فى الأمر متضامنة مع الطبيب.
مادة (10) :
علي الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم ان يوفر لهم رعاية صحيه ¸من نفس النوعية والمستوي المتاحين لغير المقيدة حريتهم حسب ما تقتضيه الضرورة الأمنية و التنسيق مع الجهات المسؤولة .
الباب الثاني : العلاقة بين الطبيب و جهة العمل
مادة (11) :
تعرف جهة العمل بأنها الجهة المرتبط بها الطبيب بوقت حضور وانصراف ويتقاضى عليه الطبيب أجر سواء كان حكومي أو خاص
مادة (12) :
يجب على الطبيب إذا كان يتقاضى بدل عيادة (بدل طبيعة عمل) ان يقوم بإخطار جهة العمل عند قيامه بالعمل في عيادة خاصة
مادة (13) :
لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن القيام باي إجراء طبي مسموح القيام به في مكان العمل الرسمي طالما توفرت الإمكانيات للقيام به ولا يجوز للطبيب القيام بأي إجراء طبي غير مسموح وغير مصرح القيام به في مكان العمل الرسمي حتى ولو لم يتقاض عنه أجر وفي حالة الجوائح والكوارث يجوز تكليف طبيب الأسنان بالقيام بأي عمل يكلف به من قبل جهة عمله لخدمة المجتمع والمواطنين مع توفير سبل الحماية اللازمة التي تضمن الحفاظ على كرامة الطبيب
مادة (14) :
لا يجوز أن يقوم الطبيب أثناء تواجده فى عمله الرسمي بالإشارة لعيادته الخاصة تلميحا او تصريحا حتى لو طلب المريض منه ذلك
مادة (15) :
على طبيب الاسنان ألا يتوانى في تطوير وتحديث مكان عمله الرسمي اذا طلب منه ذلك والحرص الدائم ألا تقل الخدمة المقدمة عن نظيرتها في العيادة الخاصة في حدود الإمكانيات المتاحة.
مادة (16) :
عند تولي طبيب الاسنان منصبا قياديا يجب أن يحرص على ان يكون قدوة لمرؤوسيه وخاصة لمن هو اصغر منه سنا ولا يأتي بأفعال من شانها أن تسيئ لنفسه او للمهنة.
مادة (17) :
لا يجوز لطبيب الاسنان أن يلجأ للتحايل أو استخدام أساليب غير أخلاقية للحصول على مناصب ومميزات فى عمله.
مادة (18) :
لا يجوز للطبيب أن يلجا إلى أفعال او التصريح بأقوال يكون الغرض منها أن يحل محل زميل فى علاج مريض أو التقليل من خطة علاج الزميل كما انه لا يجوز تغيير خطة علاج بدون الرجوع إلى الزميل الذي وضعها و مناقشته فيها للوصول الي الخطة الأنسب لعلاج المريض.
مادة (19) :
يجب على الطبيب الذي وقع عليه من أي هيئة ما يمس كرامته أثناء عمله الرسمي او الخاص بها أن يتقدم بشكواه الى مجلس النقابة الفرعية او النقابة العامة .
مادة (20) :
اذا وقع على طبيب الأسنان أي اعتداء لفظي او بدنى من جهة المرضى او مرافقيهم أثناء تأديته لعمله الرسمي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة من خلال جهة عمله حتى لا يعتبر البلاغ بلاغا شخصيا
الباب الثالث : واجبات الطبيب نحو الزملاء
مادة (21) :
يحظر على اى طبيب أسنان التراشق او التشهير مع زميل او زميلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى .
مادة (22) :
على الطبيب تسوية أي خلاف مهني قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بالطرق الودية ما أمكن ذلك وإذا لم يتم تسوية الخلاف على الزميلين ابلاغ الأمر الى مجلس النقابة الفرعية المختصة للنظر في امر الخلاف ومحاولة حل الخلاف وديا. وإذا لم يتم حل الخلاف وديا يجب ان يتم الفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية، وفى حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة .
مادة (23) :
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير أخلاقية او غير قانونية في أي عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض ولا يجوز التقليل من قدرات زميل باشر علاج المرضى قبله او اهانته بألفاظ لا تتناسب مع احترام الزملاء في المهنة الواحدة
مادة (24) :
عند قيام طبيب أسنان بخطأ طبى او اخلاقى تجاه اى مريض او طبيب زميل يجوز التقدم بشكوى إلى النقابة الفرعية او العامة مدعمة بالمستندات مع الاحتفاظ بسرية بيانات الشاكى والمشكو فى حقه. و في حالة وجود ما يستدعى ابداء رأى سلبى في سلوك زميل او انتقاد زميل مهنياً او اكتشاف خطأ طبى مثبت علميا انه خطأ فيجب علي طبيب الاسنان ابلاغ النقابة الفرعية او النقابة العامة كتابة مع توضيح سبب تقديم البلاغ و تقوم النقابة بتشكيل لجنة محايدة للنظر في ما قدم و استدعاء الطبيب الشاكي و الطبيب المشكو في حقه منفردين لسماع اقوالهم مع عدم اعلان اسم الطبيب الشاكي او المشكو في حقه لحين انتهاء التحقيق و ابداء الراي في الشكوى و يجب على اللجنة بعد اعلان نتيجة التحقيق ان تعمل كل ما يمكن من نصح و إرشاد او توجيه للحفاظ على امانة و مصداقية مهنة طب الأسنان.
مادة (25) :
اذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة و يجب ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي بتحويل المريض الى مكان اخر او التقليل من قدرات الزميل او اى من الاقوال او الأفعال التي تقلل من شأن الزميل .
مادة (26) :
في حالة تحويل المريض من الطبيب المعالج الى طبيب آخر لعلاج جزء متخصص في فرع من فروع طب الاسنان يجب ارفاق نسخة من ملف المريض كاملا و على الطبيب المتخصص انهاء علاج الجزء المطلوب و إعادة تحويل المريض الى الطبيب المعالج لإكمال علاجه و ابلاغ الطبيب المعالج بذلك في تقرير مفصل بما تم من وسائل العلاج.
الباب الرابع : علاقة الطبيب مع جهات التعاقد
مادة (27) :
يجب علي طبيب الأسنان إحترام والإلتزام ببنود التعاقد مع الهيئات والنقابات والشركات دون تمييز أو تفرقة بين مختلف المرضي سواء في المواعيد أو أنواع العلاج
مادة (28) :
عند إبرام طبيب الأسنان لعقد علاج مع أي جهه يراعى أن لا يقبل تقديم خدمة بأسعار تقل عن الحد الأدنى للأسعار المحددة من مشروع علاج الاطباء من أجل تقديم خدمة طبية مقبولة للمرضي .
مادة (29) :
يجب علي الطبيب عندما يتعاقد مع أي جهه أن يوضح بالمستندات تخصصه الفعلي والمثبت في النقابة وفي كل الأحوال يجب ألا تشمل بنود التعاقد مع الجهه المتعاقد معها الطبيب أي تخصصات لم يحصل الطبيب علي شهادة جامعيه بها .
مادة (30) :
عند انتهاء العلاقة التعاقدية يجب علي طبيب الاسنان اعلان ذلك في مكان ظاهر بالعيادة وإبلاغ المرضي التابعين للجهة عند استقبالهم للعلاج قبل البدء في أي اجراء لهم .
مادة (31) :
يجب علي طبيب الأسنان عدم تسجيل إجراء خدمة للمريض لم يتم عملها و عدم علاج مريض من غير المنصوص عليه في بنود التعاقد من أقارب المريض احتراما للجانب الأخلاقي في التعاقد.
الباب الخامس : علاقة الطبيب مع وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية
مادة (32) :
يجب على طبيب الأسنان أن يخطر النقابة خطيا برغبته في الظهور بالإعلام المرئي او المسموع مع أدراج نسخة من المحتوى العلمي المعد مسبقا موقع على كل صفحة بها من الطبيب مع ذكر اسم البرنامج أو الصحيفة في حالة الكتابة لأحد الصحف المقروءة، وفي حالة الظهور إعلاميا بدون محتوى معد مسبقا يلتزم الطبيب بما يرد في نصوص هذه اللائحة و لا يعفيه ذلك من المسؤولية في حالة مخالفة أي من بنودها .
مادة (33) :
يقوم مجلس النقابة العامة بتشكيل لجنة خاصة للبت في المحتوى العلمى في كافة التخصصات للبت في الطلبات الواردة على وجه السرعة، و في كل الأحوال تلتزم اللجنة بالرد خلال أسبوع من تاريخه، مع توقيع الطبيب على استلام نسخة من لائحة آداب المهنة عند تقديم الطلب، و يحق لطبيب الأسنان التظلم في حالة رفض اللجنة للمحتوى المقدم و معرفة أسباب الرفض فى خلال أسبوع.
مادة (34) :
يلتزم طبيب الأسنان في المقابلات والمقالات الاعلامية بإحترام جميع زملائه بما يتوافق مع أخلاق المهنة وآدابها وقواعد اللياقة والكياسة وتقاليد مهنة الطب الأسنان ولا ينتقص بالإشارة او التصريح او التلميح من أي زميل آخر، و يحظر على طبيب الأسنان تضمين كلامه أي إهانة أو انتقاص من زميل آخر وفى حالة مخالفة هذه الشروط يتم تحويل الطبيب الى اللجنة التأديبية .
مادة (35) :
يجب أن يكون الظهور الإعلامي أو الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لائقة لا تسيءإلى عموم أ طباء الأسنان ولا يقلل من شأن المهنة، و يجب ألا تكون الدعاية أو المحتوى كاذب ومضلل، و أن يساعد الناس على فهم وتفهم أفضل طرق رعاية الفم والأسنان المطلوبة و المتاحة لهم .
مادة (36) :
يحظر على طبيب الأسنان أن يعرف نفسه فى وسائل الإعلام بغير الشهادات العلمية الحاصل عليها أو الدرجات العلمية الممنوحة له والمسجلة فى جداول النقابة ، و أن يكتفي بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه طبقا لذلك فقط.
مادة (37) :
في حالة عرض أي صورة أو وثائق طبية في احدي وسائل الإعلام أو الإعلان تخص أي مريض يقوم بعلاجه لابد من الحصول أولا على موافقة المريض كتابيا.
مادة (38) :
لا يجوز لطبيب الأسنان إعطاء رأي أو مشورة طبية أو تشخيص المرض أو التوصية بعلاج عن طريق وسائل الإعلام أو الإعلان دون مناظرة الحالة طبيا وفحصها شخصيا.
مادة (39) :
يحظر علي طبيب الأسنان ذكر الآراء العلمية الغير مؤكدة أو غير مقطوع صحتها ما لم يكن مؤهلا لذلك أو تناول الموضوعات البحثية الجدلية المختلف عليها والتي يكون مناقشتها في الجلسات العلمية الخاصة الغير موجهة للعامة .
مادة (40) :
يحظر علي طبيب الأسنان إعطاء أو وصف الحلول الزائفة عن طرق العلاج والترويج لها من أجل جذب الحالات أو إيهام المريض من خلالها بنتائج اكثر إيجابية بالمخالفة لكل الحقائق العلمية.
مادة (41) :
يحظر علي طبيب الأسنان ادعاء الاحترافية أو تفوق فريد من نوعه على طبيب أسنان آخر فيما يتعلق بنوعية خدمات طب الأسنان او استخدام أجهزة عندما لا يكون للجمهور القدرة على التحقق من معقولية وصحة هذه الادعاءات .
مادة (42) :
على مجلس النقابة إخطار المجلس الأعلى للإعلام و المجلس الأعلى للصحافة أو من يقوم مقامهما ببنود هذه اللائحة و قانون النقابة و طلب التعاون فيما يخص تطبيقها.
مادة (43) :
یحظر علي طبيب الأسنان الإعلان بأي صورة عن أسعار العلاج او تخفيضات لأسعار الخدمات أو التخفيضات المقدمة من العیادة او المركز في وسائل الإعلان وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ویراعي في الاعلان عن الخدمات او الأجهزة الجديدة الحرص علي كرامة المھنة واھدافھا السامیة في تقدیم رعایة طبیة في المقام الأول
مادة (44) :
یحظر علي طبیب الاسنان استخدام حالات لم یقم بعلاجھا سواء بالصور او الافلام العلمیة او الاشعات في وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي للعامة حرصا علي المصداقیة والنزاھة.
الباب السادس : إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين
مادة (45) :
يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين تبعا للدستور و القانون.
مادة (46) :
يلتزم الباحث بإعداد خطة بحث تبعا للقواعد العلمية تشمل أهداف البحث ومبررات إجراؤه على الآدميين و النتائج المتوقعة و يقدم إلى الجهة المختصة للحصول على موافقتها على إجراء البحث.
مادة (47) :
يحظر على طبيب الاسنان إجراء أية أبحاث على الآدميين او عينات او معلومات الادميين قبل إقرارها من الجهات المختصة و الحصول على موافقة اللجنة المؤسسية لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية
مادة (48) :
يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أى بحث طبى على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التى يتعرض لها المبحوث أو مجموعة المبحوثين او المجتمع ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث و ان تزيد نسبة الفوائد المتوقعة عن نسبة المخاطر المحتملة.
مادة (49) :
يقتصر إجراء البحوث على الادميين على الأطباء المتخصصين المؤهلين علمياً لإجراء البحوث وتقع مسئولية الحماية الصحية للمبحوثين لإجراء البحث على الطبيب المشرف عليه .
مادة (50) :
يلتزم الطبيب الباحث بتعريف المبحوثين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث و المخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين والفوائد المتوقعة منه كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي ، وتأكيد حق المبحوث في التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه .
مادة (51) :
يلتزم الطبيب الباحث بالحد من الآثار السلبية على سلامة المبحوثين الجسدية والعقلية والنفسية اثناء مدة البحث.
مادة (52) :
يلتزم الطبيب الباحث بضمان حماية خصوصية وسرية و امان معلومات المبحوثين و النتائج
مادة (53) :
يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على الموافقة المستنيرة (المختومة بختم اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية)من المبحوث قبل إجراء البحث عليه .
مادة (54) :
يلتزم الطبيب الباحث في حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية او من اى الفئات المستحقة حماية إضافية الحصول على الموافقة المستنيرة من الوصي الرسمي أو القيم او الممثل القانوني للمبحوث ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية.
مادة (55) :
يلتزم الطبيب الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي أبحاث على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة أو خلال إجراء البحث ظهرت مخاطر تؤثر على سلامة المبحوثين من البحث
مادة (56) :
يلتزم الطبيب الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء البحث.
مادة (57) :
يلتزم الطبيب الباحث بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء او العلاج - الذى يتم تجربته على المرضى وتثبت فعاليته إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل.
احكام عامة
مادة (58) :
تعتبر بنود هذه اللائحة مكملة للائحة النقابة الداخلية وقانون النقابة العامة لأطباء الأسنان بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها و تنشر هذه اللائحة على صفحة النقابة و إن أمكن في وسائل الإعلام المختلفة لتعريف أطباء الأسنان بها .
مادة (59) :
تعتبر مخالفة أحكام هذه اللائحة مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية أمام لجنة التأديب بالنقابة العامة ، و يعرض الأمر على أقرب هيئة مكتب ويحق لها تحويل الطبيب للتحقيق من خلال لجنة التحقيقات بالنقابة العامة لطب الأسنان، ثم العرض على أول مجلس نقابة لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون و اللائحة الخاصة بمهنة طب الأسنان.