تحميل

واجبات الأطباء البيطريين نحو مهنتهم

مادة 1:
 على كل طبيب بيطرى قبل مزاولته المهنة ان يطلع على لائحه آداب وتقاليد المهنة وان يحلف امام هيئه تشكل من ثلاثة اعضاء يختارمن المجلس " اليمين الآتيه ":
" اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها واحترام تقاليدها وآدابها ".
مادة 2:
 على الطبيب البيطرى ان يراعى الدقة والأمانة فى جميع تصرفاته وان يراعى كرامته وكرامه المهنة.
مادة 3:
 على الطبيب البيطري ان يبلغ مجلس النقابة او النقابة الفرعية فى دائرة عمله عن كل اعتداء يقع عليه بسبب اداء مهنته وذلك قبل الالتجاء إلى ايه جهة اخرى إذا أمكن. فاذا تعذر ذلك فعليه ان يبلغ النقابة فى أقرب وقت ممكن.
مادة 4:
 لايجوز للطبيب البيطرى ان يضع تقريراً او يعطى شهادة تغاير الحقيقة او يستعمل وسائل غير علمية في مزاولة المهنة.
أو لا يجوز للطبيب البيطري ان يخل بواجبات وظيفته بما يسئ الى كرامه المهنة كأن يضع تقريراً او يعطى شهادة تغاير الحقيقة او يستعمل وسائل غير علمية في مزاولة المهنة.
مادة 5:
 لايجوز للطبيب البيطرى الاستعانة بالوسطاء فى العلاج او استغلال المهنة او اعارة اسمه لاغراض تجاريه فى أي شكل من الاشكال.
مادة 6: 
لا يجوز للطبيب البيطري ان يقوم بعمل دعاية لنفسه فيها مساس بكرامة المهنة بأية وسيلة من الوسائل.
مادة 7: 
لا يجوز للطبيب البيطري الذي يشغل وظيفة بالحكومة او المؤسسات العامة او هيئات اهلية ان يستغل مركزه بقصد الإفادة في اعمال مهنته.
ماده 8: 
على الطبيب البيطري الذي يعتزل العمل المهني ان يبلغ مجلس النقابة بذلك.
مادة 9: 
على الطبيب البيطري الا يذيع طريقة جديدة للتشخيص او العلاج بقصد استخدامها إذا كانت لم تستوفى التجربة ولم تنشر بالطرق العلمية كما لا يجوز له ان ينسب لنفسه بدون وجه حق إي اكتشاف علمي.

واجبات الأطباء البيطريين نحو المجتمع

مادة 10: 
على الطبيب البيطري ان يبذل قصارى جهده عن طريق مهنته لحماية الانسان من اخطار الامراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان الى الانسان عن طريق مباشر او عن طريق اللحوم او المنتجات او المخلفات الحيوانية بغية الحماية المجتمع.
مادة 11: 
على الطبيب البيطري العمل بكل طاقاته وبمختلف الوسائل العلمية المشروعة لتحقيق اهداف المشروعات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية وحماية وزيادة كفايتها الإنتاجية وذلك لزيادة الدخل القومى ورفع نستوى معيشة المواطنين مع زيادة مخصصات الافراد من منتجات هذة الثروة.
مادة 12: 
على الطبيب البيطري وهو يؤدى واجباته وخدماته المهنيه ان يراعى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين على مختلف مستوياتهم.
مادة 13: 
على الطبيب البيطري ان يوطد علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه عن طريق الالتحام الدائم بجماهير القاعدة الريفية ليتحقق الترابط والتآلف والتعاون الذي هو طابع المجتمع الاشتراكي.

واجبات الطبيب البيطرى نحو زملائه

مادة 14: 
يجب ان تكون علاقة الطبيب البيطرى بزملائه علاقة قائمه على اسس من الثقة والتقدير والتعاون لتنمية العلاقات الانسانية بما يكفل تحقيق التآلف فيما بينهم ليعلموا كفريق مهنى موحد متجانس.
 
مادة 15:
 على الطبيب البيطرى تسويه اى خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه في شئون المهنة بالطرق الودية. فاذا لم يسو الخلاف على الوجه ابلغ الامر لمجلس النقابة. 
مادة 16: 
لا يجوز للطبيب البيطري ان يسئ الى زملائه وذلك بالانتقاص من قدرات زملائه العلمية او مكانتهم الادبية او المادية.
مادة 17:
 لايجوز للطبيب البيطرى ان يرفض طلب زميل له لمعاونته فى علاج حيوان مريض الا لأسباب جوهرية.
مادة 18:
 يجب على الطبيب البيطرى ان يتعاون فى نطاق المهنة مع زملائه من اعضاء المهن الطبية.
مادة 19: 
لا يجوز للطبيب البيطري ان يسعى لكي يحل محل زميل له فى اى عمل يتعلق بالمهنة كما لا يجوز له ان يهبط بأجره او مرتبه الى مستوى يحط من كرامته وكرامه المهنة.
مادة 20: 
إذا استدعى طبيب بيطري لعلاج حالة عاجلة موضوعه تحت اشراف زميل اخر له تعذر دعوته وقتئذ فعليه ان يخطر زميله بما اتخذه من اجراءات وان يترك له اتمام العلاج.
مادة 21: 
على الطبيب ان يبادر باخطار مجلس النقابة عما يراه من تصرفات بعض الافراد او الهيئات التى مست كرامته او كرامه المهنة وذلك قبل الالتجاء الى أي سلطة اخرى.
مادة 22: 
لا يجوز للطبيب البيطري الاستعانه او التعاون مع ادعياء الطب البيطرى ويجب الا يتستر على نشاطهم.
مادة 23: 
يجب على الطبيب الذي يؤمن على سر بحكم مهنته او علم به اثناء ممارسته العمل يفشيه لأحد إلا في الأحوال الذي يلزمه القانون بإفشائه.
 مادة 24: 
إذا تعذر عل الطبيب تشخيص مرض. فله ان يستعين بخبره زملائه وللطبيب ان يتنحى عن الاستمرار فى علاج الحيوان إذا تكرر من صاحبه الاهمال وعدم الاستجابه للارشادات او تنفيذ التعليمات او إذا عهد بالعلاج لزميل أخر.
 

مادة 25: 
على الطبيب البيطرى ان يقدم النصيحة لاصحاب الحيوانات التى لا يرجى شفاؤها بذبحها للانتفاع بلحومها او اعدامها شفقة بها وذلك بعد اخذ الاقرارات اللازمة على اصحابها على ان يكون الاعدام بالطرق المقبولة.
مادة26: 
على الطبيب البيطري الذي يزاول مهنته في ميدان العمل الحر ان يحتفظ دائماً بسجل يدون فيه وصف الحالات التى يتولى علاجها للرجوع اليها عند اللزوم او الاحتكام.
مادة 27: 
يجب على الطبيب البيطري كعضو عامل ان يتعاون مع نقابته فى تنفيذ احكام القوانين واللوائح ذات الارتباط بتقاليد المهنة وآدابها.
مادة 28: 
على الطبيب البيطري الالتزام بتنفيذ القرارات التى تصدرها النقابة او هيئاتها التأديبية ولا يجوز لطبيب بيطري مقاضاة أحد زملائه لسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على اذن كتابى من مجلس النقابة ويجوز فى احوال الاستعجال الحصول على اذن من النقيب.