مادة 14:
يجب ان تكون علاقة الطبيب البيطرى بزملائه علاقة قائمه على اسس من الثقة والتقدير والتعاون لتنمية العلاقات الانسانية بما يكفل تحقيق التآلف فيما بينهم ليعلموا كفريق مهنى موحد متجانس.
مادة 15:
على الطبيب البيطرى تسويه اى خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه في شئون المهنة بالطرق الودية. فاذا لم يسو الخلاف على الوجه ابلغ الامر لمجلس النقابة.
مادة 16:
لا يجوز للطبيب البيطري ان يسئ الى زملائه وذلك بالانتقاص من قدرات زملائه العلمية او مكانتهم الادبية او المادية.
مادة 17:
لايجوز للطبيب البيطرى ان يرفض طلب زميل له لمعاونته فى علاج حيوان مريض الا لأسباب جوهرية.
مادة 18:
يجب على الطبيب البيطرى ان يتعاون فى نطاق المهنة مع زملائه من اعضاء المهن الطبية.
مادة 19:
لا يجوز للطبيب البيطري ان يسعى لكي يحل محل زميل له فى اى عمل يتعلق بالمهنة كما لا يجوز له ان يهبط بأجره او مرتبه الى مستوى يحط من كرامته وكرامه المهنة.
مادة 20:
إذا استدعى طبيب بيطري لعلاج حالة عاجلة موضوعه تحت اشراف زميل اخر له تعذر دعوته وقتئذ فعليه ان يخطر زميله بما اتخذه من اجراءات وان يترك له اتمام العلاج.
مادة 21:
على الطبيب ان يبادر باخطار مجلس النقابة عما يراه من تصرفات بعض الافراد او الهيئات التى مست كرامته او كرامه المهنة وذلك قبل الالتجاء الى أي سلطة اخرى.
مادة 22:
لا يجوز للطبيب البيطري الاستعانه او التعاون مع ادعياء الطب البيطرى ويجب الا يتستر على نشاطهم.
مادة 23:
يجب على الطبيب الذي يؤمن على سر بحكم مهنته او علم به اثناء ممارسته العمل يفشيه لأحد إلا في الأحوال الذي يلزمه القانون بإفشائه.
مادة 24:
إذا تعذر عل الطبيب تشخيص مرض. فله ان يستعين بخبره زملائه وللطبيب ان يتنحى عن الاستمرار فى علاج الحيوان إذا تكرر من صاحبه الاهمال وعدم الاستجابه للارشادات او تنفيذ التعليمات او إذا عهد بالعلاج لزميل أخر.
مادة 25:
على الطبيب البيطرى ان يقدم النصيحة لاصحاب الحيوانات التى لا يرجى شفاؤها بذبحها للانتفاع بلحومها او اعدامها شفقة بها وذلك بعد اخذ الاقرارات اللازمة على اصحابها على ان يكون الاعدام بالطرق المقبولة.
مادة26:
على الطبيب البيطري الذي يزاول مهنته في ميدان العمل الحر ان يحتفظ دائماً بسجل يدون فيه وصف الحالات التى يتولى علاجها للرجوع اليها عند اللزوم او الاحتكام.
مادة 27:
يجب على الطبيب البيطري كعضو عامل ان يتعاون مع نقابته فى تنفيذ احكام القوانين واللوائح ذات الارتباط بتقاليد المهنة وآدابها.
مادة 28:
على الطبيب البيطري الالتزام بتنفيذ القرارات التى تصدرها النقابة او هيئاتها التأديبية ولا يجوز لطبيب بيطري مقاضاة أحد زملائه لسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على اذن كتابى من مجلس النقابة ويجوز فى احوال الاستعجال الحصول على اذن من النقيب.