مادة 16:
علي العضو أن يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاة وان يعمل على تخفيف الألم وان تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان وان يسوى بينهم في الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبي أو الاجتماعي أو شعوره الشخصي نحوهم.
مادة 17:
يجوز للعضو أن يعتذر عن معالجة أي مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة كما لا يجوز رفض معالجة مريض إذا لم يتيسر وجود زميل غيره.
مادة 18:
عندما يكف العضو عن علاج أحد مرضاة لأي سبب من الأسباب علية أن يدلي لزميلة الذي يحل محلة في العلاج بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منة ذلك.
مادة 19:
علي العضو أن ينصح المريض وأهله لاتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يترتب على عدم مراعاتها.
مادة 20:
علي العضو أن يبذل ما في وسعه لعلاج المريض القاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي إذا استدعى ذلك ولو تعذر علية موافقة ولية أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب علية ألا يتنحى عن معالجته إلا إذا أصبح الاستمرار في العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى زميل آخر.
مادة 21:
لا يجوز للعضو إفشاء أسرار مريضة التي اطلع عليها بحكم مهنته.
مادة 22:
علي العضو عند الضرورة أن يقبل أو يدعو إلى استشارة متخصص غيرة يوافق علية المريض أو أهله.
مادة 23:
لا يجوز للعضو أن يستغل صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.
مادة24:
يجوز للعضو إبلاغ النيابة العامة عند أي اعتداء يقع علية بسبب أداء مهنته قبل إبلاغ النقابة الفرعية المختصة على أن يقوم بإبلاغ نقابته في أقرب فرصة.
مادة 25:
لا يجوز للعضو أن يلجا للقضاء في شان اجر العلاج لمريض قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
مادة 26:
يجب على العضو تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية وعضو النقابة الذي يخالف لائحة آداب وميثاق شرف المهنة يعرض نفسه لتطبيق المواد من 45 إلى 62 من القانون 209 سنه 1994 والخاصة بالتأديب.