Download

تقديم وتعريفات هامة

-    المجلس الصحي المصري: - هيئة عامة خدمية له شخصية اعتبارية مستقلة تم إنشاءه بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في جمهورية مصر العربية في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية.
-    شهادة البورد المصري: - هي شهادة يمنحها المجلس الصحي المصري لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد إجتياز البرامج التدريبية والإختبارات الموحدة لكل تخصص من التخصصات الصحية، وهي شهادة مهنية تخصصية عليا يعتمد التدريب بها على إكتساب المهارات الموثقة والعلوم اللازمة لممارسة التخصص الصحي، ويُؤهل حامل الشهادة لممارسة التخصص والكفاءة اللازمة لممارسة طبية وصحية آمنة، فضلاً عن الترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحي العاملين بوزارة الصحة، وتغيير التوصيف الفني لهم بالنقابة المعنية.
-    يكون البرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة البورد المصري علمي وعملي طبقاً لمنهج علمي تدريبي متكامل قائم على إكساب المُتدرب الكفاءة اللازمة لممارسة صحية آمنة، وبحد أدني من المدة التدريبية يُحددها المنهج العلمي لكل تخصص، ويهدف إلي زيادة المعلومات والمعرفة واكتساب مهارات إكلينيكية وفنية وتطوير وتعديل السلوك المهني للأفضل بما يرفع مستوى المُتدرب.
-    يُمارس المتدرب بالبورد المصري عمله بالمستشفى أو المركز التدريبي المُعتمد، وذلك وفقاً للحقوق والواجبات الفنية المُقترحة من المجلس العلمي المُختص والمُعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، وعلى أن يتم زيادة المسئوليات الفنية للطبيب بما يتناسب مع الخبرة التي يكتسبها والعام التدريبي طبقاً للمحتوى العلمي للتخصص بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية الأخرى.
-    يقوم بالتدريب مدربون (مُعتمدون من المجلس الصحي المصري) مستوفيين لشروط الإعتماد وفقاً للمعايير المُقررة، ويتم إختيارهم تبعاً لكفاءتهم وتحت إشراف مُباشر لمشرفين علميين (من الأساتذة الجامعيين أو الاستشاريين في التخصص)، ويتم التدريب بإحدى المستشفيات أو المراكز المُعتمدة للتدريب من المجلس، ويعتمد التدريب على إكتساب المهارات المُوثقة وعلى أساس التدريب من خلال العمل بالإضافة إلى المحاضرات النظرية وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة والأنشطة التدريبة الأخرى.
-    يُدون كل متدرب الأنشطة العملية والعلمية التي قام بها، ويتم إعتماد تسجيل الأنشطة من المدرب المُعتمد المسئول، أولاً بأول طبقاً للخريطة التدريبية، ويجب إستيفاء أعداد مُحددة لكل مهارة عملية أو أنشطة عملية لكل تخصص، طبقاً للمحتوي الذي يُحدده المنهج العلمي لكل تخصص وبصورة جيدة قبل السماح للمتدرب بدخول الإمتحان النهائي.
-    يُنظم المجلس الصحى المصرى أعمال التقييم والإمتحانات لقياس التحصيل العلمي ومهارة وخبرة وسلوك المُتدرب، ويضع كل مجلس علمي لكل تخصص معايير التقييم والإمتحانات وفقاً للسياسة العامة التي يعتمدها مجلس الإدارة، وبما يتماشى مع مُستجدات وتطوير طُرق التعليم والتقييم العلمي.
-    تشمل طرق التقييم والإمتحانات جميع السُبل التقليدية والحديثة للتقييم بما في ذلك الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية والإكلينيكية والتقييم على رأس العمل (workplace based assessment) والإمتحانات من خلال الحاسب الآلي وعبر منصة التعليم الإلكتروني وما يُستجد، ويجوز في ذلك إستقدام أساتذة وخبراء من العرب والأجانب للوفاء بتلك المهمة - وذلك في ضوء القواعد المُقررة-.
-    مجلس الإدارة: -مجلس إدارة المجلس الصحي المصري بتشكيله المنصوص عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
-    السلطة المُختصة: - رئيس مجلس إدارة المجلس الصحي المصري-الرئيس التنفيذي للمجلس.
-    الأمانة العامة للمجلس: - يرأسها أمين عام المجلس، وتقوم بعملها وفقاً للقرار المُنظم والصادر من الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
-    اللجنة العلمية العليا للبورد المصري: - لجنة مُشكلة من قِبل مجلس الإدارة، تُشرف على جميع الأنشطة التدريبية المُقدمة في التخصصات الصحية للحصول على شهادة البورد المصري.
-    المجلس العلمي: - يُشكل مجلس الإدارة مجلساً علمياً لكل تخصص صحي بالبورد المصري، يقوم بالدور المنوط به قانوناً ولائحياً بالنسبة للعملية التدريبية للمتدربين للحصول على شهادة البورد المصري.
-    الجهات القائمة على التدريب: -
1.    هي جهات يعتمدها مجلس إدارة المجلس الصحي المصري كجهات منظمة لتدريب البورد المصري طبقاً للمناهج العلمية التي يعتمدها مجلس الإدارة، وتكون مسؤولة عن:
2.    تلقي طلبات التسجيل بالبرامج التدريبية بمختلف التخصصات الصحية للبورد المصري.
3.    تنسيق المتقدمين للإلتحاق بالبورد المصري، وتوزيعهم على المراكز التدريبة المُعتمدة من قِبل مجلس الإدارة، طبقاً للمنهج العلمي وخارطة التدريب المُعتمدة من المجلس.
4.    مُتابعة وتقييم المتدربين والتأكد من استيفاؤهم لمُتطلبات التدريب طبقاً للمنهج العلمي وخارطة التدريب المُعتمدة من المجلس الصحي المصري.
5.    إصدار شهادات إتمام التدريب للبورد المصري، والتي تكون لازمة لدخول الإمتحان النهائي للبورد المصري.
-    شروط إعتماد الجهات القائمة على التدريب: -
-    تتقدم الجهة التي ترغب في الإعتماد كجهة قائمة على التدريب بطلب مُعتمداً من وزير الصحة والسكان - بالنسبة للجهات التابعة للوزارة-، ومُعتمداً من السلطة المُختصة بالنسبة للجهات الأخرى، للحصول على الإعتماد لتدريب البورد المصري.
1.    يُرفق بطلب التقدم مُقترح يُنظم كافة النواحي المالية (الإيرادات وأوجه الصرف للتدريب) والإدارية للعمل بها. 
2.    يُرفق بطلب التقدم مُقترح يُنظم عملية التدريب وتقييمها، وطرق التوزيع والتنسيق اللازم لحصول المُتدرب على شهادة إتمام التدريب، وذلك للعمل بها حال الإعتماد من مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.
3.    تلتزم الجهة الراغبة في الإعتماد كجهة قائمة على التدريب بتقديم مُقترح بالتخصصات الراغبة في التدريب بها، للعرض على مجلس الإدارة للإعتماد، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4.    تقدم الجهة القائمة على التدريب بتسمية مدير لكل برنامج مُعتمد لديها، يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا البرنامج طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.

-    النصوص الحاكمة: - قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رقم (12) لسنة 2022، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3798) لسنة 2023، والقوانين والقرارات ذات الصلة، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.

تخصصات البورد المصري

يعتمد مجلس الإدارة تخصصات البورد المصري؛ وهي تنقسم إلى تخصصات صحية لكل مجال من مجالات الصحة (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – الطب البيطري - التمريض)، وذلك بناءً على عرض من اللجنة العلمية العليا لكل من المجالات السابقة، ويُحدد نوع التخصص طبقاً للأقسام التالية: -
1-    التخصصات العامة: - وهي تخصصات رئيسية لا يتطلب التدريب بها الحصول على تدريب تمهيدي بتخصص آخر، ويتم قبول التسجيل بها بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها، وإنهاء فترة الإمتياز بنجاح والحصول على ترخيص مُزاولة المهنة. 
2-    التخصصات الفرعية: - وهي تخصصات يتم قبول التسجيل فيها بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها وإنهاء فترة الإمتياز بنجاح، وتحتاج إلى تدريب تمهيدي بتخصص من التخصصات العامة.
3-    التخصصات الدقيقة: - هي تخصصات يُشترط لقبول التسجيل فيها حصول المتقدم على دراسات عليا أو بورد أو زمالة بتخصص أخر.
- تقترح اللجان العلمية العليا لكل مجال صحي معايير المحتوى التدريبي التخصصي لتخصصات البورد المصري، ويكون لكل تخصص من تخصصات البورد المصري إطار مرجعي للمناهج التعليمية والتدريبية، يُعتمد من مجلس الإدارة.
- يضع المجلس العلمي لكل تخصص منهج علمي لتخصصه، وذلك لكل تخصص من تخصصات البورد المصري، في نطاق الإطار المرجعي الذي يُحدده المجلس الصحي المصري، ويتم إعتماد هذه المناهج طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس الإدارة، ويُشترط لإعتماد المنهج العلمي إحتواءه على ما يلي: -
•    تحديد الأهداف العامة والمُتخصصة للتدريب والتعليم.
•    القواعد العامة للبرنامج والأخلاقيات الواجب الإلتزام بها.
•    حقوق وواجبات المتدربين.
•    قواعد إختيار وقبول المتدربين وكذلك إستبعادهم من البرنامج.
•    مُدة البرنامج وخارطة الدوران والكفاءات والمهارات والمعلومات الواجب إكتسابها أثناء التدريب.
•    طرق التدريب والأدوات المستخدمة في نقل المعلومات والمهارات.
•    قواعد وسبل التقييم.
•    الإشتراطات الأخري التي يضعها المجلس العلمي لإستيفاء المنهج العلمي.
- يتم إستحداث تخصص جديد بالبورد المصري، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض اللجنة العلمية العليا، ويُشرط لقبول المقترح أن يشتمل علي: -
•    أسباب إستحداث التخصص ومدي الإستفادة المُتوقعة منه وإحتياج القطاع الصحي لوجوده كتخصص منفصل.
•    تقديم إطار عام للمنهج العلمي. 
•    إقتراح معايير إعتماد المراكز التدريبية وإختيار المُشرفين والمُدربين. 
•    مُقترح بتشكيل المجلس العلمي والمشرفين والمُمتحنين.
•    مُقترح مبدئي بالمراكز التدريبة المؤهلة للتدريب والمدربين المتاحين والعدد المقترح للمُتدربين المرجو إلتحاقهم سنوياً.

الإعتماد وضمان الجودة

- يضع مجلس الإدارة معايير لمحتوي التدريب الصحي التخصصي، وبناءً على عرض اللجنة العلمية العليا المُختصة، والتي تضمن هذه المعايير: -
•    حصول المُتدرب على الكفاءات الأساسية العامة التي يُحددها مجلس الإدارة.
•    حصول المُتدرب خلال مُدد التدريب بكل تخصص على المُتطلبات والكفاءات التخصصية اللازمة لممارسة صحية آمنة وفعالة.
•    توزيع المحتوي على مُدد التدريب وتصاعد الكفاءات والمهارات المُكتسبة على مدار البرنامج التدريبي.
•    مُواكبة هذه المعايير للأساليب العالمية للتعليم والتدريب الصحي المهني.
•    تحديث المحتوي بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة لضمان حصول المُتدرب على أحدث مُستجدات العلوم الصحية.
- يتم التدريب في مراكز التدريب المُعتمدة من قِبل مجلس الإدارة، وبما يُحقق رسالة المجلس الصحي المصري، ويوفر المجلس كافة أشكال الدعم (الفني / العلمي) لمراكز التدريب بكل جهة مشاركة في التدريب (سواء كانت جهات حكومية أو خاصة) لضمان أن يتم التدريب حسب الأنظمة والمناهج التي تم إقرارها.
-  يتكون نظام الإعتماد في المجلس الصحي المصرى من: -
1.    (إعتماد مؤسسي) 
•    يُشترط لإعتماد المركز التدريبي إستيفاءه لمُتطلبات المعايير العامة (الإعتماد المؤسسي)؛ 
المعايير العامة للإعتماد المؤسسي: - 
•    توافر الخدمات التشخيصية والعلاجية. 
•    توافر مُعدل ترددات مناسب من الحالات المرضية.
•    توافر البنية التحتية المُناسبة للتدريب.
•    توافر الإقامة وإعاشة المُتدربين -في حالة الحاجة إلى ذلك - من قاعات تدريب ومكتبات وسكن.
•    تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وما تتضمنه من وجود لجان أو إدارات مُختصة بضمان الجودة، وبُمناقشة المُضاعفات والوفيات ومُكافحة العدوي، ويتم تحديد ذلك طبقاً لنموذج المعايير العامة الذي يعتمده مجلس الإدارة- وبناءً على مُقترح اللجنة العلمية العليا المُختصة-.
2.    (إعتماد برامجي) 
يُشترط لإعتماد تدريب البورد المصري بأحد التخصصات الصحية بالمراكز التدريبية (الإعتماد البرامجي)؛
معايير الإعتماد البرامجي: - 
•    حصول المركز التدريبي على الإعتماد المؤسسي من حيث الأصل.
•    إستيفاء معايير التخصص طبقاً لمصفوفة التأهيل (والمُحددة لكل تخصص صحي)؛ التي تضمن إستيفاء المُتطلبات اللازمة للتدريب بكل تخصص.
•    توافر مُعدل ترددات مُناسبة من الحالات المرضية بكل تخصص.
•    توافر العدد الكافي من المُدربين المُعتمدين والكوادر الصحية بالتخصص والتخصصات المُساندة.

•    يتم وضع أوزان نسبية لكل معيار من معايير الإعتماد يُحدد مجموعها فئة المركز التدريبي والسنوات الأكاديمية التي يعتمد التدريب التخصصي بها.
-    وعلي أن يتم تحديد ذلك طبقاً لنموذج معايير الإعتماد الخاصة بكل تخصص صحي بالبورد المصري، والمُعتمدة من مجلس الإدارة - وبناءً على إقتراح المجلس العلمي للتخصص وبالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا المُختصة -.
•    إعتماد وتجديد وسحب الإعتماد: -
-    بدايةً يتعين على المركز التدريبي المُعتمد الإلتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس الصحي المصري.
(1)    مُدة الإعتماد أربع سنوات ميلادية، وللمجلس الصحي المصري تنظيم زيارات دورية لمتابعة التدريب ومدي تطبيق المعايير من المركز التدريبي المُعتمد، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
(2)    يلتزم المركز التدريبي بتقديم طلب لتجديد هذا الإعتماد قبل إنتهاء فترته بستة أشهر على الأقل.
(3)    يُوقف الإعتماد في حال مُخالفة المركز التدريبي لأي من معايير الإعتماد، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، يُقدم خلالها المركز ما يُفيد تلافى أسباب الوقف.
(4)    يُعلق الإعتماد للمركز التدريبي في حالة إنتهاء مُدته، وعدم التقدم بطلب تجديد هذا الإعتماد خلال المُدة المُقررة.
(5)    يُسحب الإعتماد من المركز التدريبي في حالة عدم تقديمه طلب التجديد خلال المُدة المُحددة، وكذلك في حالة عدم تلافي أو تصويب أسباب قرار الوقف، وكذا بالأحرى في حالة إنتفاء أهلية هذا المركز بسبب الإغلاق أو تغيير طبيعته.
•    مُنسق عام للتدريب (Training Coordinator)
(1)    يلتزم المركز التدريبي المُعتمد بتسمية مُنسق عام للتدريب من العاملين بالمركز من أعضاء الفريق الصحي، وفقاً للمواصفات والمؤهلات والخبرات التي يشترطها المجلس الصحي المصري، وتوافى الأمانة العامة للمجلس ببياناته وطرق التواصل معه، ويخضع أداءه للرقابة والتقييم وفقاً لطرق ونماذج تقييم الأداء التي يعتمدها مجلس الإدارة.
-    المُواصفات الوظيفية والمُؤهلات: -
    المعرفة:  
•    المُؤهلات الدراسية المطلوبة: - بكالوريوس في أحد التخصصات الصحية. 
•    مُؤهلات دراسية إضافية: - يُفضـل من لديه مُؤهلات إضافية (ماجستير/ الزمالة المصرية / دكتوراه – دراسات عليا في المجال الإداري). 
•    الدورات التدريبية المُؤهلة: - الإلمام بالقوانين والقواعد المُنظمة للبورد المصري، دورات تدريبية في مهارات الإتصال، دورات تدريبية في مهارات إدارة الوقت، ومهارات القيادة.
•    خبرة العمل: - (من 2 إلى 5 سنوات)، ويُفضل أن تكون مُتصلـة. 
    مُتطلبات أخرى: -
•    المهارات: - الإلتزام – الكفاءة - القـدرة علـى تطبيـق مبـادئ وظـائف الإدارة وربطها بإدارة البورد المصرى - لديه القدرة على التحسين المُستمر ورفع الكفاءة الكمية والنوعية - القدرة على تطبيق معايير جودة التعليم. 
•    متطلبات ذهنية وبدنية: - القدرة على التواصل بطريقة جيدة- القدرة على تحمل ضغوط العمل والتعامل مع الآخرين.
(2)    يلتزم المركز التدريبي المُعتمد بتوفير كافة المُتطلبات المطلوب الإستعانة بها لضمان القيام بعمله من موارد بشرية ومقر وتجهيزات.
(3)    يلتزم المُنسق بموافاة الأمانة العامة للمجلس بالتقارير والبيانات المطلوبة دوماً.

•    المُشرف الإكلينيكي (Program Director) 
(1)    يلتزم المركز التدريبي المُعتمد بتسمية مُشرف إكلينيكي لكل تخصص مُعتمد به من المدربين المُعتمدين، والذي يكون مسئولاً عن توزيع المتدربين على المُدربين، ومُتابعة إستيفاء المتدربين لأنشطتهم ودوراتهم، وكذلك عن مُتابعة قيام المدربين بمهامهم التدريبية وإستيفاء تقييماتهم للمتدربين.
(2)    المواصفات الوظيفية والمؤهلات: -
    المعرفة:  
•    المؤهلات الدراسية المطلوبة: - الزمالة المصرية – البورد المصري – الدكتوراه– أو ما يُعادلهم في مجال التخصص. 
•    مؤهلات دراسية إضافية: - يُفضل من لديه دورة في مجال تدريب المدربين (TOT) والتعليم الطبي، ومُؤهلات إضافية في العلوم الإدارية.
•    الدورات التدريبية المؤهلة: - دورات في مهارات الإتصال – دورات في مهارات القيادة – دورات في أساليب تقييم نواتج التعلم.
•    خبرة العمل: - يُفضل أن يكون مُعتمد كمدرب (زمالة مصرية / بورد مصري) في تخصصه.
    مُتطلبات أخرى: -
•    المهارات: - الإلتزام – الكفاءة - القـدرة علـى تطبيـق مبـادئ وظـائف الإدارة وربطها بإدارة المدربيين - لديه القدرة على التحسين المستمر ورفع الكفاءة الكمية والنوعية - القدرة على تطبيق معايير الجودة.
•    مُتطلبات ذهنية وبدنية: - القدرة على التواصل بطريقة جيدة - القدرة على تحمل ضغوط العمل والتعامل مع الآخرين.
•    المُدرب المُعتمد: -
(1)    يضع مجلس الإدارة المعايير والإشتراطات الخاصة بالمدربين المُعتمدين، بناءً على إقتراح المجلس العلمي لكل تخصص، وبالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا المُختصة، وبما يضمن حصولهم على المؤهلات العلمية التي تؤهلهم لتقديم المحتوي العلمي والتدريبي المطلوب تنفيذه بالمركز التدريبي المُعتمد، كذلك حصولهم على التدريب الكافي الذي يؤهلهم لتوصيل المواد العلمية والتدريبية إلى المتدربين بطرق التدريب الحديثة التي يُحددها مجلس الإدارة، ويلتزم المُدرب بمُتابعة الأنشطة العملية والعلمية للمتدربين وتقييمها وفقاً للمنهج العلمي للتخصص. 
(2)    يلتزم المركز التدريبي المُعتمد بتوفير مدربين مستوفيين لشروط الإعتماد التي يعتمدها مجلس الإدارة لكل تخصص، وعلى أن تُوافى الأمانة العامة للمجلس ببياناتهم وسيرهم الذاتية والمُستندات الدالة على صحتها.
(3)    يلتزم المركز التدريبي المُعتمد بتوفير مدربين بدلاء فى حالة حدوث نقص في المدربين لأي سبب، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بأي حال، ويعد الإخلال بذلك الإلتزام سبباً من أسباب وقف الإعتماد للمركز.
•    المُشرف العلمي (Supervisors): -
-    تلتزم اللجان العلمية العليا بالمجلس الصحي المصري بتسمية (مُشرفين علميين) - مُستوفيين للشروط التي تضعها-، ويشرف كل منهم على مركز تدريبي أو أكثر في نطاق جغرافي مُحدد، ويُتابع كل منهم في تخصصه الصحي ما يلي: -
•    إلتزام المراكز التدريبية بالمعايير التي تضمن جودة التعليم المهني والتدريب السريري والخاصة بتخصصاتهم وكذلك إلتزامهم بالمواثيق الأخلاقية المهنية، وبالمعايير التي تضمن تحقيق الممارسة الصحية الآمنة.
•    إلتزام المُشرفين الاكلينيكيين والمُدربين المُعتمدين بمهامهم وإستيفاءهم لمُتطلبات التدريب طبقاً للمنهج العلمي لكل تخصص، وإلتزامهم بالمواثيق الأخلاقية المهنية.
•    حصول المُتدربين في تخصصاتهم على القدر المطلوب من التدريب وفقاً لمستوي تدريبه بالتخصص وإلتزامه بالسلوك المهني وبنظام العمل وبمهامه الوظيفية وبالمواثيق الأخلاقية المهنية.

•    وعلي أن يرفع كل مُشرف علمي تقريراً شهرياً بنشاطه للجنة العلمية العليا في مجال تخصصه، وتوافى الأمانة العامة للمجلس بكافة التقارير والتوصيات المُقترحة بناءً عليها.
-    نقاط هامة: -
(1)    تقوم الأمانة العامة للمجلس الصحي المصري بعمل إستطلاعات الرأي وقياسات تقييم الأداء لفئات المُتعاملين مع المجلس والعاملين به، وذلك فيما يخص البورد المصري، للوقوف على مواطن القوة وفرص التحسن، ووضع مُقترح لتلقي الشكاوى والمُقترحات والتظلمُات، والعرض علي الرئيس التنفيذي للمجلس لإتخاذ ما يراه مُناسباً في هذا الشأن.
(2)    تضع الأمانة العامة للمجلس الصحي المصري مُؤشرات قياس الأداء بناءً على البيانات الواردة من المجالس العلمية والمُشرفين العلميين والإكلينيكيين والمُدربين والمُتدربين ومن اللجان المُختصة والمراكز التدريبية ومُنسقي التدريب بها، إلى جانب البيانات الصادرة عن نتائج التقييم والإمتحانات، والبيانات الناشئة عن إستطلاعات الرأي لأعضاء الفريق الصحي، وتُرفع نتائج مُؤشرات قياس الأداء وتوصياتها إلي الرئيس التنفيذي لإتخاذ ما يراه مُناسباً بشأنها.

التدريب

الشروط العامة للإلتحاق بالبورد المصرى: -
أ‌-    تقوم الجهات القائمة على التدريب بالإعلان عن فتح التسجيل للتدريب بالبورد المصري مرتين ﺳـﻨﻮﻳﺎً، وتقوم بإجراء عمليات التنسيق والتسجيل للمتقدمين في التخصصات المُعتمدة بها، وطبقاً لقواعد التنسيق المُعتمدة من المجلس الصحي المصري.
ب‌-     تقوم الجهات القائمة على التدريب بإخطار المجلس الصحي المصري بنتائج القبول لتسجيل المُتدربين بالبورد المصري، وذلك لإعمال شئونه حيالها.
ج‌-     يُشترط لقبول المُتقدمين للبورد المصري ما يلي: -
1-    أن يكون المُتقدم حاصلاً على البكالوريوس أو ما يُعادله وأتم فترة الإمتياز بنجاح (حال وجودها).
2-    أن يكون المُتقدم حاصلاً على ترخيص مُزاولة المهنة في تخصصه الصحي.
3-    أن يكون المُتقدم قد أتم فترة التكليف، وفقاً للقرارات المُنظمة في هذا الشأن.
4-    وبالنسبة للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان يُشترط أن يكون طبيب مُقيم في التخصص، وقضي علي الأقل مُدة (6 أشهر) في التخصص المُقدم له.
5-    أن يتقدم بما يُفيد إعتماد جهة عمله الأصلية لطلب الإلتحاق بالبورد المصري، والذي يُعد مُوافقة من جهة عمله الأصلية على التسجيل والتفرغ للبورد المصري.
6-    لا يحق للمُتقدم للتسجيل في البورد المصري، إذا كان مُسجلاً لدراسات عليا أُخري.
7-    لا يحق للمُتدرب التسجيل في أكثر من تخصص بالبورد المصري في ذات الوقت.
8-    تُراعي الشروط الخاصة ببعض التخصصات بالبورد المصري، والتي يتم الإعلان عنها في الإعلان الخاص بكل دفعة قبول.
9-    المُتقدمين للتدريب بالبورد المصري بشهادات الدراسات العليا أو الزمالة المصرية، وما في حُكمها، يخضعون للإعفاء أو المقاصة من فترات أو سنوات تدريبية، وفقاً لمُقترح المجلس العلمي للتخصص بعد مُراجعة البرنامج التدريبي والمُحتوي العلمي للشهادة الحاصل عليها المُتدرب، وصدور قرار من مجلس الإدارة بهذا الشأن.
المُتقدمين من غير المصريين: -
•     يُسمح للأطباء والعاملين في الحقل اﻟﺼـﺤﻰ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮب والأجانب المُتحدثين باللغة العربية أو الإنجليزية التقدم للبورد المصري، بعد مُعادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات، وحصولهم على المُوافقات اللازمة للتدريب والإقامة في مصر من الجهات المعنية.

•    ملحوظة هامة:
أ‌-    يحق للمجلس الصحي المصري مُراجعة الإجراءات من قِبل الجهات القائمة على التدريب، وتعديلها بما يضمن جودة التدريب، وإعمال شئونه في ذلك.
ب‌-    يلتزم المجلس الصحي المصري بمُوافاة الجهات القائمة على التدريب بما يُستجد من قرارات تنظيمية تخص العملية التدريبية، وذلك للعمل بموُجبها.

الشروط العامة للتنسيق بالبورد المصري: -
1-    تقوم الجهات القائمة على التدريب بالإعلان عن مراكز التدريب المُعتمدة التي بها أماكن تدريبية خالية ﻓـﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
2-    ﻳﺠﺐ ﻋﻠـﻰ المُتقدم إستيفاء جميع اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻗﺒـﻞ تقديمها ﻓﻰ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻋﺪ المُحدد باﻹﻋﻼن.
3-    تُقبل اﻷوراق ﻓﻘﻂ ﻣﻦ المُتقدم شخصياً أو ممن يفوضه. 
4-    ﺑﻌﺪ إنتهاء فترة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ والتنسيق ﻳﺘﻢ ﻣُﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت المُتقدمين المقبولين للبورد المصري، وﻳﺘﻢ إﺳﺘﺒﻌﺎد أى ﻣﻠﻒ غير ﻛﺎﻣﻞ أو ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ عليه اﻟﺸﺮوط المُعلنة.
5-    يتم التنسيق إلكترونياً طبقاً للقواعد العامة للمُفاضلة التي تضعها اللجنة العلمية العليا المُختصة (Selection matrix) والمُعتمدة من مجلس الإدارة، ويجوز للمجالس العلمية للتخصصات إضافة شُروط خاصة بمُوافقة اللجنة (المُشار إليها) والإعتماد؛ وفي ضوء مايلي: -
1.    المجموع الإعتباري للبكالوريوس الحاصل عليه المُتقدم.
2.    المحافظات التى يرغب الطبيب فى التدريب بها طبقاً للأماكن المُتاحة فى المحافظات.
3.    الأولوية للمُتقدمين بالبكالوريوس ثم يتم ترتيب المُتقدمين بشهادات (الدراسات العليا) طبقاً للمجموع الإعتباري في درجة البكالوريوس.
اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ نتيجة التنسيق
•    ﻳﺤﻖ للمُتقدم للبورد المصرى اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ نتيجة التنسيق ﻓـﻰ ﺧـﻼل (15 ﻳـﻮم) ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻋـﻼن النتيجة، وذلك ﺑﺎﻟﺸﺮوط الآتية: -
1.    أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ شخصياً أو بموجب توكيل خاص بذلك.
2.    ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ كتابياً مُسبباً، أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهات القائمة على التدريب – حال إتاحة ذلك -.
اﻟﺨﻄﻮات المُتبعة ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت بالبورد المصري
1-    ﻳﺘﻢ مُراجعة ﻣﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ ومُراجعة جميع اﻷوراق المُتقدم بها.
2-    ﻳﺘﻢ مُراجعة البيانات اﻟﺘﻰ ﺗﻢ إدخالها ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ التنسيق.
3-    إذا وﺟﺪ ﺧﻄﺄ في البيانات المُدخلة يُصحح ويُعاد تنسيق المُتقدم.
4-    فى جميع الأحوال يتم الإنتهاء من الرد على التظلمات خلال (15 يوم) عمل من تاريخ تقديمها.
واجبات ومسؤوليات الُمتدرب بالبورد المصري
يلتزم المُتدرب بالواجبات والمسؤوليات التالية: -
1-    الحضور والمُشاركة في الأنشطة التدريبية والعملية، ومُتابعة ملف المريض تحت إشراف المُدرب المُعتمد حسب التخصص.
2-    حضور وإجتياز دورات المهارات الأساسية في البرنامج التدريبي، والمُعتمدة من قِبل المجلس العلمي المعني.
3-    تدوين ما يقوم به من أنشطة في السجل العلمي والعملي وفق المُتطلبات والمكونات التي تحددها المجالس العلمية المُختصة حسب المستوى التدريبي، وتوقيعها من المُدرب المُعتمد المعني أثناء القيام بالنشاط.
4-    إجراء الأبحاث العلمية المطلوبة وفق أخلاقيات البحث العلمي.
5-    تزويد الأمانة العامة للمجلس بعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف (خاص به) للتواصل الرسمي من خلاله.
6-    التسجيل بالمنصات الخاصة بالمتدربين التي يُوفرها المجلس الصحي المصري، وتحميل البيانات وملف التدريب الخاص به.
7-    الإلتزام بقوانين وأخلاقيات المهنة فيما يتعلق بعلاقته بزملائه في العمل والمرضى، مع الإلتزام التام بالمحافظة على كرامة وأسرار وسلامة المرضى.
8-    إتباع القوانين والأنظمة المهنية والإدارية النافذة في المجلس الصحي المصري، والمركز التدريبي المُعتمد الذي يتدرب به.
إلتزامات مراكز التدريب المُعتمدة
تلتزم مراكز التدريب المُعتمدة بتوفير البيئة المُناسبة للتدريب، وذلك من خلال: -
1-    العمل على تحقيق التوازن بين مُتطلبات التدريب وتقديم الخدمة في ساعات العمل، والمُناوبة وفق مُتطلبات الإعتماد.
2-    توفير الإرشاد والدعم الأكاديمي اللازم، والدعم النفسي عند الحاجة.
3-    إتاحة الفُرصة للمتدرب للتظلم تجاه القرارات الإدارية أو المهنية أو القصور في تقديم الدعم الأكاديمي، وسير الأنشطة التدريبية والتقويمية.
4-    يتعين توفير نظام تأميني ضد الأخطاء الطبية.
القواعد المُنظمة للتدريب
أوﻻً: إﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪرﻳﺐ: -
أ‌-    ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ المُتقدم إﺧﻼء طﺮﻓﻪ ﻣﻦ جهة ﻋﻤﻠﻪ الأصلية، وإﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻰ البورد المصري بالمركز التدريبي المُعتمد والمقبول به، وذلك ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻋﺪ المُعلن ﻋﻨﻪُ. 
ب‌-     يُعتبر المُتدرب بالبورد المصري في حُكم المُوفد للتدريب خلال فترة إلتحاقه بالبرنامج التدريبي، ويُعامل مالياً وإدارياً طبقاً للأحكام المُنظمة لذلك.
ج‌-    يحضر المُتدرب ﺧﻄﺎب إﺳـﺘﻼم اﻟﺘـﺪرﻳﺐ ﻣـﻦ المُستشفي أو اﻟﻤﺮﻛـﺰ اﻟﺘـﺪرﻳﺒﻰ للجهة القائمة على التدريب، وعلى أن يكون موعد إستلام التدريب الفعلي هو موعد بداية التدريب في التخصص.
د‌-    ﻓﻰ ﺣﺎل ﻋﺪم إﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪرﻳﺐ بعد القبول ﻓﻰ البورد المصري خلال مُدة (40 يوم)، يُحرم المُتقدم ﻣﻦ التسجيل ﻓـﻰ البورد المصري ﻟﻤﺪة عامين، ﻹﺿﺎﻋﺘﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ غيره ﻓـﻰ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ فُرصة التسجيل بالبورد المصري.
ثانياً: اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺪوران ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ التدريبية: -
1-    ﻳﻠﺘﺰم المُتدرب بحضور الدورات التدريبية والمحاضرات النظرية والأيام الإكلينيكية والأنشطة الأخري التي تُنظمها المجالس العلمية في تخصصه، كما يلتزم بأن تتعدي نسبة الحضور (75%) لكل نشاط على حده. 
2-    يُدون المُتدرب الأنشطة العملية والعلمية التي قام بها في كُتيب الأنشطة (Log Book) – الورقي أو الإلكتروني في حالة توافُره-، ويتم إعتماد تسجيل الأنشطة من المُدرب المُعتمد بتوقيعه عليها، وإعتمادها من المركز التدريبي المُعتمد أولاً بأول.
3-    لا يحق للمُتدرب دخول الإمتحان النهائي (الجزء الثاني والثالث) ما لم يكن قد إجتاز إمتحان الجزء الأول، وأتم فترة التدريب بنجاح. 
4-    يلتزم المُتدرب بحضور الأنشطة التدريبية التي يُنظمها له مُدربه.
5-    يلتزم المُتدرب بحضور زيارات المُشرف العلمي لمركزه التدريبي المُعتمد، للوقوف على مستواه التدريبي وإلتزامه بمُتطلبات التدريب.
6-    بعد إنتهاء مُدة التدريب بالتخصص يتم إنهاء تدريب المُتدرب وإخلاء طرفه من البورد المصري بالجهة القائمة على التدريب، وفي حالة إستكمال تدريبه بنجاح وإستيفاء جميع مُتطلبات المنهج العلمي بتخصصه، يحصل علي شهادة إتمام التدريب من الجهة القائمة علي التدريب، ويُسمح له بدخول الإمتحان النهائي للبورد المصري.
•     يُشترط ﻟﺘﻘﺪم المُتدرب ﺑﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺒﻰ إﻟﻰ أﺧﺮ (في ذات المُحافظة) ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:-
١. ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮة (6 أشهر) ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ المُعتمد.
٢. توضيح سبب طلب اﻟﻨﻘﻞ.
٣. إﺣﻀﺎر كُتيب اﻷﻧﺸﻄﺔ مُعتمداً ﻣﻦ المُدرب المُعتمد المسئول، وﻣـﺪﻳﺮ المركز التدريبي المُعتمد، الحالي للمُتدرب للجهة القائمة على التدريب.
٤. بيان مُعتمد ﺑﺎلإﺟﺎزات وإﻧﺘﻈﺎم اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ واﻗﻊ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺮﻛﺰالتدريبي.
٥. ﺗﻮاﻓﺮ مكان ﺗﺪرﻳﺒﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬى ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻨﻘﻞ إليه.
٦. ﺳﺪاد أى رﺳﻮم أو مصروفات إدارية مُقررة مُتاخرة على المُتدرب.    
•      يُشترط ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ مُحافظة إلى أﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﻠﻰ: -
١. ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮة سنة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
2. إﺣﻀﺎر كُتيب اﻷﻧﺸﻄﺔ مُعتمداً ﻣﻦ المُدرب المُعتمد المسئول، وﻣـﺪﻳﺮ المركز التدريبي المُعتمد الحالي للمُتدرب، للجهة القائمة على التدريب.
3. بيان مُعتمد ﺑﺎلإﺟﺎزات وإﻧﺘﻈﺎم اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ واﻗﻊ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺮﻛﺰالتدريبي.
4. ﺗﻮاﻓﺮ مكان ﺗﺪرﻳﺒﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬى ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻨﻘﻞ إليه.
5. ﺳﺪاد أى رﺳﻮم أو مصروفات إدارية مُقررة مُتاخرة على المُتدرب.    
ﺛﺎﻟﺜﺎً: التجميد والإﺟﺎزات واﻹﻋﺘﺬار ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ: -
1-    ﻳﺤﻖ للمُتدرب تجميد (إﻳﻘﺎف (اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜــﺮ ﺧـﻼل ﻣـﺪة اﻟﺘـﺪرﻳﺐ، وﺑﻌﺪ (ستة أشهر) ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﻼم التدريب بالبورد المصري.
2-    ﻳﺤﻖُ ﻟﻠﻤﺘﺪرب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ التجميد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺮة واﺣـﺪة، أو ﻋﻠـﻰ مرتين (ﻓﻘـﻂ) أﺛﻨـﺎء ﻓﺘـﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻓﺘﺮة تجميد (ثلاثة أشهر).
3-    يُستعاض ﻋـﻦ ﻓﺘـﺮة التجميد ﺑﻔﺘـﺮة ﻣﺴـﺎوﻳﺔ تُضاف إﻟـﻰ مُدة اﻟﺘـﺪرﻳﺐ، ويُعدل ﺗـﺎرﻳﺦ إنتهاء اﻟﺘﺪرﻳﺐ بمُدة ﻓﺘﺮة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮة التجميد.
4-    ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﺪرب ﺑﺈﺑﻼغ الجهة القائمة على التدريب ﺑﺄى إﺟﺎزة ﺗﺰﻳﺪ مُدتها ﻋﻦ شهر، وبيان سببها، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إستعاضتها ﺑﻔﺘﺮة تدريبية ﻣﺴﺎوﻳﺔ، وإﻻ سوف يتم إﻧﺬاره ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ من البورد المصري، مع إﺿﺎﻓﺔ مُدتها لمُدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
5-    ﻳﺤﻖُ ﻟﻠﻤﺘﺪرب اﻹﻋﺘﺬار ﻋﻦ إﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ وإﻟﻐﺎء قيده بالبورد المصري، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻓﻰ هذه اﻟﺤﺎﻟﺔ التسجيل ﻓﻰ البورد المصري لمُدة سنتين ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺘﺬاره، إﻻ إذا ﻛﺎن لعذر قهري (مُسبب مقبول).

ملحوظة: -
وفي جميع الأحوال لا يحق للمُتدرب المُطالبة بإسترداد أي من المصاريف التي تم سدادها لعملية التدريب، وذلك طبقاً للقواعد العامة المُقررة.
راﺑﻌﺎً: المُخالفات: -
أ‌-    التسجيل ﻓﻰ دراﺳﺎت عُليا أو ﺑﺮاﻣﺞ تدريبية أﺧﺮى.
ب‌-    المُخالفات المُتعلقة ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك أو الغياب ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ المُعتمد المُوزع عليه.
ج‌-    المُخالفات المُتعلقة ﺑﺤﻀﻮر اﻷﻧﺸﻄﺔ أو تقييم اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻰ المُختص.
د‌-    المُخالفات المُتعلقة بعدم الإلتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، والجهات القائمة على التدريب.
ﺧﺎﻣﺴﺎً: اﻟﺠﺰاءات والإجراءات المُقررة: -
1-    ﻳﺘﻢ التيقن ﻣﻦ قِبل الجهات القائمة على التدريب ﻣﻦ المُخالفة المنسوبة ﺑﺄوراق رسمية مُعتمدة؛ ﺗﺘﻀﻤﻦ نتيجة التحقيق اﻟﺬى ﺗﻢ إﺟﺮاءه، واﻟﺠﺰاء اﻹدارى اﻟﺬى ﺗﻢ توقيعه ﻣﻦ المركز التدريبي المعني.
2-    ﻳﺘﻢ رﻓﻊ مُذكرة بالواقعة برُمتها إﻟـﻰ الجهة القائمة على التدريب لإعمال شئونها حيال ذلك.
3-    ﻓﻰ ﺣﺎل ﻛﻮن المُتدرب مُسجلاً أو ﻗﺎم بالتسجيل ﺑﺪراﺳﺎت عُليا أو ﺑـﺮاﻣﺞ تدريبية أﺧـﺮى ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ البورد المصري.
4-    ﻓــﻰ ﺣــﺎل ﺣــﺪوث مُخالفات مُتعلقة بالسلوك أو الغياب ﻋــﻦ المركز اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ المُعتمد المعني، ﻳﺘﻢ إﺗﺨﺎذ القرار المُناسب مما يلي: - 
أ‌-      إﻧﺬار أول ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ.
ب‌-     إﻧﺬار نهائي ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ.
ج-   اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺒورد المصري.
د-   إﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻓﺘﺮات ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ نفقته الخاصة.
ه-   إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺘﺮات ﺗﺪرﻳﺐ أخري ﻋﻠﻰ نفقته الخاصة.
(سادساً) مُدة الغياب أو اﻹﻧﻘﻄﺎع: -
1-    الغياب أو اﻹﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺪون ﻋﺬر مُسبب مقبول، ﻟﻤﺪة (15 ﻳﻮم) مُنفصلة أو مُتصلة، ﻓﻰ ﺧﻼل (3 أشهر) أو أﻗﻞ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻧﺬار.
2-      الغياب أو اﻹﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺪون ﻋﺬر مُسبب مقبول، ﻟﻤﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ (60 ﻳـﻮم) مُنفصلة أو مُتصلة، ﻓﻰ ﺧﻼل ﻋﺎم تدريبي واﺣﺪ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ.
3-     التأخير ﻓﻰ إﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ أو التأخير ﻓﻰ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ الإﺟﺎزة أو التجميد، يُعتبر إﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ويُطبق عليه ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذكره بالبندين السابقين.
4-     ﻓﻰ جميع اﻷﺣﻮال تُضاف مُدة الغياب أواﻹﻧﻘﻄﺎع المُبينة ﺑﺎﻹﻧـﺬار لمُدة التدريب المُقررة، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ المُتدرب.
5-      ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث مُخالفات مُتعلقة ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻰ؛ ﻳﺘﻢ إﺗﺨﺎذ القرار المُناسب (أو أكثر) مما يلي: -
أ‌-      إﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻓﺘﺮات ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ المُتدرب.
ب‌-     اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ دﺧﻮل عدد من أدوار اﻹﻣﺘﺤﺎن المُقررة.
ج- إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺘﺮات ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ المُتدرب.
د- ﻓﺼﻞ المُتدرب (فنياً (ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ.
سابعاً: إﻳﻘﺎف القيد واﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ: -
•     يُفصل المُتدرب ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻰ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت الأتية: -
1-    ﺣﺎل مُخالفته للإشتراطات اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻰ هذا الإطار، وفي حال كونه مُسجلاً ﻓـي دراﺳﺎت عُليا أو ﺑﺮاﻣﺞ تدريبية أﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪم للبورد المصري، أو مُخالفته للتعهد المُقدم مِنهُ ﺑﺸﺄن التسجيل ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت العليا أو ﺑﺮاﻣﺞ تدريبية أﺧﺮى أﺛﻨﺎء تسجيله بالبورد المصري.
2-    إذا ﺣﺼﻞ المُتدرب ﻋﻠﻰ إﻧﺬار نهائي وإرﺗﻜﺐ مُخالفة أﺧﺮى ﻣﻦ المُخالفات اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺤﻖ أيضاً اﻹﻧﺬار.
3-    إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻮد المُتدرب ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﺧﻼل (40 ﻳﻮم) ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إنتهاء إﺟﺎزﺗﻪ أو تجميده للبوردالمصري.
4-    إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ المُتدرب اﻟﺘﺪرﻳﺐ بالمركز اﻟﺘـﺪرﻳﺒﻰ المعني ﺧـﻼل (40 ﻳـﻮم) ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻠﻪ إليه.
5-    عدم إجتياز إمتحان الجزء الأول خلال عددالفرص المُتاحةللمُتدرب.
6-    إذا ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ مُزاولة المهنة أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ (نهائى) مُقيد ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
7-    إذا أصيب ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض أو ﺣﺎﻟﺔ تُعيقه ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ المهنة.
ثامناً: ﻧﻘﺎط هامة: -
-    ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ أى ﻓﺘﺮات ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻤﺖ ﺧﺎرج جمهورية ﻣﺼﺮ العربية ﺑﺪون إﺷﺮاف ﻣـﻦ اﻟبورد اﻟﻤﺼﺮى، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل إتفاقيات بين المجلس والجهات المعنية، أو بموجب قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض اللجنة العلمية العليا المُختصة والمجلس العلمي المُختص.

الإمتحانات والتقييم

- يهدُف التدريب بالبورد المصرى إلى التأكد من قدرات ومهارات وكفاءات المتدربين، ومن ممارساتهم الإكلينيكية الصحيحة كمُتخصصين مُستقلين، وكأعضاء في منظومة العمل الطبي في داخل مصر وخارجها، وذلك من خلال إستخدام وسائل تقييم؛ تشمل مجموعة من الإمتحانات التحريرية (الكتابية) والعملية والشفهية والإكلينيكية (السريرية) والمُقابلات الشخصية التي إجتازها المُتدرب أثناء سنوات البرنامج التدريبي وفي نهايتها.
(أولاً) المبادئ العامة المُتبعة في إمتحانات البورد المصرى: -
تتبع جميع المجالس العلمية القائمة على البورد المصرى القواعد الآتية أثناء تصميم وإعداد الإمتحانات (التحريرية والعملية والإكلينيكية):
1.    تستند أسئلة الإمتحانات بأنواعها على المنهج العلمي للتخصص.
2.    تُقيس الأسئلة مختلف المعارف والمهارات والكفاءات المُحددة في المنهج؛ وتشمل: -
A.    المهارات العملية ورعاية المرضي                      A.    Patient care and procedural skills  
B.    المعارف الطبية     B.    Medical Knowledge  
C.    المهارات التواصلية بين الأفراد    C.    Interpersonal communication skills   
D.    المهارات المهنية                                      D.    Professionalism 
E.    مهارات المُمارسة المَبنية على التعلم والتقدم    E.    Practice based learning and improvement    
F.    مهارات الممارسة المَبنية على النظام الصحي                                                                                        F.    System based practice
3- تكون الأسئلة مُناسبة لمرحلة التدريب المُقابلة، والتي ينعقد الإمتحان أثنائها.
4-    يتم وضع الأسئلة بناءً على مصفوفة إمتحان Assessment Blueprint مُحددة ومرحلية ومتوازنة، حتى يتم تغطية جميع الموضوعات والمهارات والكفاءات المطلوبة للدراسة من خلال مستويات الإمتحانات المُختلفة (جزء أول - جزء ثاني - جزء ثالث).
(ثانياً) الإمتحانات المُقررة بالبورد المصرى
(1)    إمتحان الجزء الأول: -
أهداف إمتحان الجزء الأول: -
    تقييم مستوى المعلومات الأساسية والمهارات ذات الصلة بالتخصص والمُحددة في المنهج العلمي للتخصص وفى مصفوفة الإمتحان Assessment Blueprint.
مُوعد إمتحان الجزء الأول: -
    يتم عقد إمتحان الجزء الأول مرتين سنوياً في شهري مارس وأغسطس من كل عام، وقد يُلجأ في بعض الأحيان لتغيير مُوعد الإمتحان في حالة الظروف الطارئة والغير مُخطط لها، وسوف يتم الإعلان عن مُوعد الإمتحان قبل الإمتحان بشهر على الأقل، وذلك على المُوقع الرسمي للمجلس الصحي المصرى.
شروط دخول إمتحان الجزء الأول: -
    يُسمح للمُتدرب بالتقدُم لإمتحان الجزء الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بدأ التدريب بالبورد المصرى، مع سداد رسوم الإمتحان المُقررة في الموعد المُحدد قبل دخول الإمتحان، وذلك بعد إستيفاء وتقديم الآتي: -
1.    شهادة التويفل TOEFL test مُعتمدة من الجهة التي تُوصى بها اللجنة العلمية العليا، بمجموع 500 درجة أو أكثر. 
2.    شهادة النجاح في إمتحان مهارات الكمبيوتر ICDL Standard Level، من جهة مُعتمدة تُوصي بها اللجنة العلمية العليا المُختصة.

الإعفاء من أجزاء من الإمتحان: -
    الأطباء الحاصلون على (الماجستير - الدكتوراه MD - البورد العربي) في ذات التخصص؛ يجوز إعفائهم من إمتحان الجزء الأول.
ويجوز للمجالس العلمية للتخصص إقتراح مَقاصة لفترات التدريب حسب المُطابقة لبرنامج البورد المصري (المُتقدم إليه)، من حيث المُدة والمحتوى- وبعد مُوافقة اللجنة العلمية العليا المُختصة وإعتمادها من مجلس الإدارة-، وذلك بشرط التقدم بطلب التسجيل في البورد المصرى خلال (خمسة سنوات) من تاريخ الحصول على الشهادة كحد أقصى، وأن تكون الشهادة صادرة من جامعات أو هيئات مُعترف بها ومُقترنة ببرنامج تدريبي مُمنهج ضمن مُتطلبات الحصول عليها.
وفى جميع الأحوال لا تزيد مُدة إعتماد التدريب (المقاصة) للحاصلين على الماجستير عن سنتين تدريب.
-     يُشترط على حامل درجة الماجستير في التخصص الفرعي إجتياز إمتحان الجزء الأول في التخصص العام، وإكمال فترة التدريب بنجاح. 
نظام إمتحان الجزء الأول: -
    إمتحان الجزء الأول في الأعم هو إمتحان تحريري، مكون من أسئلة مُتعددة الإختيارات MCQs.
    ويجوز للمجالس العلمية تغيير نظام الإمتحان إذا كانت طبيعة التخصص تستلزم ذلك، ويوضح ذلك بالمنهج العلمي، وذلك بعد مُوافقة اللجنة العلمية العليا وإعتماد مجلس الإدارة.
    ويمكن أن يكون هذا الإمتحان رقمي، ويُعقد في أحد معامل الحاسوب Computer Lab التي يُقرها مجلس الإدارة بناءً على عرض اللجنة العلمية العليا وبالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس، وأن يكون on line عن طريق منصة الإمتحانات الإلكترونية بالمجلس الصحي المصري.
    يجوز للمجالس العلمية أن تُخصص جزء من الإمتحان أو إمتحان أخر ليكون إمتحان شفوي أو عملي أو إكلينيكي على أن يكون موضوعياً لذات التخصص ومُرتبطاً بأهداف المنهج العلمي وموضح توثيقه في المنهج، وذلك بعد مُوافقة اللجنة العلمية العليا وإعتماد مجلس الإدارة.
    يقوم كل مجلس من المجالس العلمية للتخصصات بوضع وصف الإمتحان؛ والذي يشمل:- مُدة الإمتحان وعدد الأسئلة وعدد الأوراق ومكوناتها ، وعلى أن تلتزم بإتباع المعايير الدولية المُتبعة في هذا الشأن، وعلى أن لا يتم أي تَغيير إلا بعد إخطار اللجنة العلمية العليا ، وبناءً على الدراسة التحليلية للإمتحان Psychometric analysis ومؤشرات المصداقية والصلاحية Reliability and validity indices ، وعلى أن يُخطر المُتدربين بالقرار الصادر بأي تَغييرات بناءً على ما سبق ، وعلى أن تُطبق هذه التغييرات على الإمتحان التالي لصدور هذا القرار.
    تُحدد عدد مرات فرص التقدم لإمتحان الجزء الأول (ست مرات) فقط لا غير، ويبدأ إحتساب هذه الفرص من تاريخ أول فرصة يستحق المُتدرب دخولها، وعلى أن يُعتبر عدم دخول المُتدرب الإمتحان مرة مُحتسبة إلا في حالة توافر العذر القهري المُسبب المقبول، وفي حالة إستنفاذ جميع هذه الفرص بدون نجاح يتم فصل المُتدرب من البرنامج التدريبي.
(2)     إمتحان الجزء الثاني (التحريري): -
أهداف إمتحان الجزء الثاني: -
    يهدُف هذا الإمتحان إلى تقييم مستوى المعلومات النظرية والمهارات التحليلية والعملية والمهنية والتطورات الحديثة اللازمة للعمل كمُتخصص في مجال التخصص، والمُحددة في المنهج العلمي والتي حصل عليها المُتدرب أثناء التدريب في برنامج البورد المصرى.


مُوعد إمتحان الجزء الثاني: -
    يتم عقد إمتحان الجزء الثاني مرتين سنوياً في شهري إبريل وسبتمبر من كل عامٍ، وقد يتم اللجوء في بعض الأحيان لتغيير مُوعد الإمتحان في حالة الظروف الطارئة والغير مُخطط لها، وسوف يتم الإعلان عن مُوعد هذا الإمتحان قبل الإمتحان بشهر على الأقل، وذلك على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصرى. 

شروط دخول إمتحان الجزء الثاني: -
    النجاح في إمتحان الجزء الأول أو صدور قرار بالإعفاء منهُ.
    حصول المُتدرب على شهادة إتمام التدريب من الجهة القائمة على التدريب أو إعتماد مُدة التدريب من المجلس الصحي المصري، أو إعتماد مُدة التدريب من المجلس الصحي المصري بالنسبة للمُتدرب من خارج جهات التدريب المُعتمدة من المجلس الصحي المصري.
    التقدم بالسجل التدريبي Portfolio مُتضمناً كُتيب الأنشطة Logbook مُكتملاً وإعتماده من مُدربه المُعتمد والمركز التدريبي، وتقديمه للمراجعة النهائية من قِبل المجلس العلمي للتخصص خلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم للإمتحان.
    يلتزم المُتدرب بحضور المُقابلة الشخصية التي يُحددها المجلس العلمي عند إخطاره بالميعاد.
    شهادات إجتياز البرامج التأسيسية Foundation Courses لجميع التخصصات، والبرامج الحتمية Mandatory Courses حسب مُتطلبات التخصص.
    أن يتضمن تقرير الكفاءة السنوي حصوله على المستوى الذي يسمح له بدخول هذا الإمتحان.
    سداد رسوم الإمتحان المُقررة، في المُوعد المُحدد، المُعلن عنهُ، قبل دخول هذا الإمتحان.
نظام إمتحان الجزء الثاني: -
    هو إمتحان تحريري مُكون من أسئلة مُتعددة الإختيارات MCQs يُحددها المجلس العلمي للتخصص، ويُحدد المجلس العلمي للتخصص (وصف هذا الإمتحان) عدد الأوراق وزمن كل ورقة وعدد أيام الإمتحان، ويمكن للمجالس العلمية تغيير نظام الإمتحان إذا كانت طبيعة التخصص تستلزم ذلك، وبعد مُوافقة اللجنة العلمية العليا وإعتماد مجلس الإدارة.
    يجب أن يُغطى هذا الإمتحان الجوانب الإكلينيكية والعلوم الأساسية التطبيقية المُتعلقة بذات التخصص، وكذا أي مهارات ومعلومات مطلوبة في المنهج العلمي، ويُمكن قياسها بالأسئلة التحريرية والموضحة في مصفوفة الإمتحان Blueprint Assessment.
•    تعليمات عامة بشأن الإمتحانات التحريرية للبورد المصرى: -
مكان الإمتحان التحريري: -
    تُعقد الإمتحانات التحريرية (الجزء الأول والثاني) في أي من مراكز الإمتحانات أو قاعات التدريب التي تراها الأمانة العامة مُناسبة لعقد الإمتحان، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العلمية العليا وإخطار السلطة المُختصة.
    يمكن أن يكون هذا الإمتحان رقمي، ويُعقد في أحد قاعات الحاسوب Computer Lab التي تقرها الأمانة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العلمية العليا وإخطار السلطة المُختصة، أوon line عن طريق منصة الإمتحانات الإلكترونية بالمجلس الصحي المصري.
إجراءات دخول قاعة الإمتحان التحريري: -
    يتم تسجيل حضور الإمتحان في مَقر عَقد الإمتحان، مع إحضار البطاقة الشخصية أو جواز السفر، بالإضافة إلى إحضار كارنيه البورد المصرى للمُتدرب.
    يجب إظهار كارنيه البورد المصرى طوال وقت الإمتحان.
    يلتزم بإتباع إرشادات ونصائح السادة المُراقبين والمُمتحنين والطاقم الإداري للأمانة العامة، بشأن قواعد الجلوس في الإمتحان.
    يوجد مقعد مُخصص لكل مُتدرب ومدون عليه رقمه بالبورد المصرى، وعلى المُتدرب الجلوس في المقعد المُخصص له.
    لن يسمح بدخول التليفونات المحمولة أو أجهزة التابلت أو الساعات الذكية Smart Watch، أو ما شابه ذلك.
تعليمات بشأن الإمتحان التحريري: -
    يجب الوصول قبل بداية الإمتحان بـ 15 دقيقة على الأقل.
    لن يسمح بالدخول إلى لجنة الإمتحان في حالة الحضور مُتأخراً أكثر من ربع زمن الإمتحان.
    لن يتم تعويض الوقت للمتأخرين وينتهي الإمتحان في المُوعد المُحدد له.
    لن يُسمح بمُغادرة قاعة الإمتحان قبل مرور نصف الوقت المُحدد للإمتحان.
    في حال المُغادرة قبل إنتهاء الوقت المُحدد للإمتحان يجب مُغادرة القاعة بهدوء تامٍ وعدم إزعاج باقي المُمتحنين.
    سوف يتم إعلان الوقت المتبقي بعد مرور نصف الوقت، وقبل نهاية الإمتحان بـ 15 دقيقة.
    لن يُسمح بمغادرة قاعة الإمتحان في الـ 10 دقائق الأخيرة من الإمتحان.
(3)     إمتحان الجزء الثالث (الشفوي والعملي والإكلينيكي): -
أهداف إمتحان الجزء الثالث: -
    يهدُف إلى تحديد قُدرة المُتدرب على الممارسة الطبية كمُتخصص في مجال تخصصه، وكذلك قدرته في تقديم الإستشارات لباقي أعضاء الفريق الطبي الآخرين في الحالات المُتعلقة بتخصصه.
    تقييم معلومات وكفاءات المتدرب الخاصة بمعرفة الآلية الوظائفية والمرضية الضرورية لتشخيص ومُعالجة الحالات الإكلينيكية.
    تقييم قدرة المُتدرب في المهارات السريرية (الإكلينيكية) والعملية حسب التخصص.
    تقييم قدرة المُتدرب في طلب الفحوصات التشخيصية (معملية - تصويرية - باثولوجيه - تنظيرية) وتفسير نتائج الفحوصات من أجل فهم ومُعالجة جيدة للحالات الإكلينيكية ومُتابعة تطور حالة المرضى.
    يقوم المجلس العلمي بكل تخصص بوضع المزيد من الأهداف حسب حاجة التخصص، وتوضيح هذه الأهداف في المنهج العلمي للتخصص.
مُوعد إنعقاد الإمتحان: -
    يُعقد هذا الإمتحان مرة واحدة كل عامٍ في شهر ديسمبر/ يناير، ويمكن عَقده مرتين طبقاً لأعداد المتقدمين ومُوافقة المجلس العلمي والتنسيق مع اللجنة العلمية المُختصة، وقد يُلجأ في بعض الأحيان لتغيير مُوعد الإمتحان في حالة الظروف الطارئة والغير مُخطط لها، وسوف يتم الإعلان عن مُوعد الإمتحان قبل الإمتحان بشهر على الأقل على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصرى.
شروط دخول إمتحان الجزء الثالث: -
    يُسمح بدخول إمتحان الجزء الثالث لمن إجتياز إمتحان الجزء الثاني (التحريري) بنجاحٍ في نفس التخصص.
    سداد رسوم الإمتحان المُقررة في المُوعد المُحدد قبل دخول هذا الإمتحان، وتبعاً لما يتم الإعلان عنهُ.
نظام إمتحان الجزء الثالث: -
•    الإمتحان الإكلينيكي السريري النهائي.
    تقوم المجالس العلمية للتخصصات بوضع (خطة ووصف هذا الإمتحان ومكوناتها)، على أن تلتزم بإتباع المعايير الدولية المُتبعة، وعلى أن لا يتم تغييرها إلا بعد إخطار اللجنة العلمية العليا، وبناءً على الدراسة التحليلية للإمتحان ومؤشرات المصداقية والصلاحية، وعلى أن ينص على ذلك في منهج التخصص، ويُخطر المُتدربين بأي تغييرات بعد إجراء الإمتحان، وعلى أن تُطبق هذه التغييرات على الإمتحان التالي.
•    وعلي أن يتكون إمتحان الجزء الثالث من المحطات الإكلينيكية الموضوعية - سواء العملية الموضوعية OSCE stations أو الشرائح OSPE or Data OSCE -، مع إمكانية دمج كثير من أنماط الإمتحانات الأخرى بداخلها - مثل الشفوي والحالات القصيرة والطويلة.
•    يجوز للمجالس العلمية الإستمرار في إستخدام ما تَراه مُناسباً للتخصص مع بيان ذلك، والحصول على مُوافقة اللجنة العلمية العليا المُختصة. 
مكان إمتحان الجزء الثالث: -
•    تُعقد الإمتحانات الإكلينيكية والعملية في مستشفيات ومراكز التدريب ومراكز الإمتحانات بالجامعات ووحدات وزارة الصحة والسكان والمؤسسات الصحية الكبرى في مصر-أو حسبما يتراءي للمجلس الصحي المصري -، وذلك للتأكد من تلائم إمكانيات مقر الإمتحان مع مُتطلبات هذا الإمتحان.
•    يتم الإعلان عن مُوعد ومكان هذا الإمتحان قبل الإمتحان بشهر على الأقل، وذلك على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصرى.
عدد أيام الإمتحان الإكلينيكي: -
•    تتراوح مُدة هذا الإمتحان من يومين إلى أربعة أيام (للمُتدرب الواحد) حسب أجزاء الإمتحان، أو حسبما يتراءي للمجلس العلمي المُختص- وبالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا المُختصة-.
تعليمات هامة: -
•    يجب حضور المُتدرب قبل الإمتحان بـ 30 دقيقة على الأقل للتسجيل وحضور الجلسة التعريفية قبل بِداية الإمتحان مع الأستاذ المُشرف على الإمتحان.
•    يجب إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وكارنيه البورد المصرى الخاص به، مع إرتداء الكارنيه طوال وقت هذا الإمتحان.
•    لا يُسمح بإحضار أي أجهزة إلكترونية للإمتحان، ويتم غلق الموبايل وتركه خارج مكان الإمتحان.
•    يجب على المُتدرب مُعاملة جميع المرضى وفريق المنظمين للإمتحان بإحترامٍ وتقديرٍ.
•    يجب على جميع المُشاركين في الإمتحان المُحافظة على إجراءات منع ومكافحة العدوى خلال هذا الإمتحان، وأثناء الإنتقال من حالة إكلينيكية إلى أخرى.
القواعد العامة للتحكيم وإحتساب درجة النجاح لإمتحانات البورد المصرى: -
الإمتحانات التحريرية: -
-    يتم إحتساب درجه النجاح في الإمتحانات الكتابية التحريرية بإستخدام المعايير القياسية (Standard) ومنها ما يلي: - 
1- Angoff Method   إنجوف
2 - Modified Angoff Method إنجوف المحوره 
3 - Hofstee Method هوفستي 
-    ويمكن للمجلس العلمي طلب إستخدام أي طريقة أُخري ذات موثوقية مُرتفعة، وذلك بعد مُوافقة اللجنة العلمية العليا المُختصة High reliability method.
الإمتحانات الإكلينيكية والشفوية: -
1.    يقوم المجلس العلمي لكل تخصص بتحديد عدد الحالات أو اللجان أو المحطات التي يجب أن ينجح فيها المُتدرب - سواء مُنفردة أو مُجتمعة.
2.    يقوم المجلس العلمي بتحديد نموذج التصحيح المُستخدم من السادة المُمتحنين في كل لجنة على حده.
3.    يتم إستخدام طريقه الإنحدار الحدودي لإحتساب درجة النجاح للإمتحانات الإكلينيكية والشفوية والعملية.
Borderline Regression Method
-    ويمكن للمجلس العلمي طلب إستخدام أي طريقة أُخري ذات موثوقية مُرتفعة، وذلك بعد مُوافقة اللجنة العلمية العليا، وذلك في حالة أن يكون عدد الطلاب أكثر من (10).
High reliability method
-    وتحتسب درجة النجاح 60% فقط - في حالة أن يكون عدد الطلبة (10) فما أقل.
-    لا يتم إعتماد نتيجة أي إمتحان إلا بعد إصدار الدراسة التحليلية للإمتحان Psychometric analysis
وتقديم المجلس العلمي للتخصص تقرير مُفصل عن الإمتحان بكافة ما جاء في الدراسة التحليلية، وبيان ما تم إتخاذه فيها، وبيان ما سيتم إتخاذه مُستقبلاً من أجل تصحيح ما وَرد والإرتقاء بجودة الإمتحان ومُؤشرات الصلاحية والموثوقية.
 Reliability and validity
إنشاء بنك الأسئلة: -
-    يجب على كل مجلس علمي العمل على إنشاء بنك للأسئلة التحريرية والإكلينيكية، مع إخطار اللجنة العلمية العليا بعدد الأسئلة المُتوفرة بالبنك، والأسئلة المُضافة به دورياً.

التظلمات: -
-    من حق المُتدربين التظلم من نتائج الإمتحانات بأجزائها الثلاثة بالضوابط الآتية: -
1.    أن يتقدم المُتدرب شخصياً بالتظلم (أو من ينوب عنهُ وبمُوجب توكيل رسمي خاص بالتعامل مع المجلس الصحي المصري).
2.    يكون التظلم كتابياً بالأمانة العامة للمجلس الصحي المصرى أو عبر الإنترنت.
3.    يكون للتظلم مُدة مُحددة - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.
4.    يتم إعادة رصد الدرجات فقط ولا يتم إعادة التصحيح أو التقييم.
5.    يُقدم التظلم بإستخدام النموذج الورقي أو الرقمي المُخصص لذلك، ولن يُنظر إلى التظلمات المُقدمة بغير ذلك.

الخطوات المُتبعة لفحص التظلمات: -
1.    يتم مُراجعة الدرجات الحاصل عليها المُتدرب في جميع أوراق الإمتحان أو اللجان، بواسطة إدارة الإمتحانات المُختصة، ومن الجائز حضور رئيس المجلس العلمي أو من يُفوضه.
2.    إذا وجدت النتيجة مُطابقة يُخطر المُتدرب بذلك.
3.    إذا وجدت النتيجة غير مُطابقة يتم كتابة تقرير بذلك، ويُخطر رئيس المجلس العلمي للتخصص لإعادة خطوات الرصد مرة أُخرى في حضور أحد أعضاء المجلس العلمي، وفى حالة التأكد من إختلاف درجات المُتدرب عن الدرجات المُعلنة يتم رفع تقرير مُوقع من رئيس المجلس العلمي للأمانة العامة، ويتم إبلاغ المُتدرب بنتيجة فحص التظلم وإعادة رصد الدرجات، وعلى أن يتم تصويب الحالة طبقاً لنتيجة التظلم.
4.    يتعين أن يتم الإنتهاء من الرد على التظلمات خلال (21 يوم عمل) من تاريخ تقديم الطلب.
سرية الإمتحانات: -
1.    الإمتحانات التحريرية والعملية سريةً، وتحميها حقوق الطبع والنشر، وتخضع لمتطلبات عدم الكشف التي يجب على الجميع إحترامها والإلتزام بها.
2.    في نهاية الإمتحان يجب على جميع المُتدربين تسليم أوراق الإجابة وأوراق الأسئلة مكتوب عليها إسم المُتدرب ورقم البورد المصرى الخاص به في المكان المُحدد لذلك.
3.    سوف يُعتبر إمتحان المُتدرب لاغياً في حال عدم قيامة بتسليم ورق الأسئلة مع أوراق الإجابة مكتوب عليها الإسم بالكامل ورقم البورد المصرى الخاص به.
4.    سوف يُعتبر إمتحان المُتدرب لاغياً في حال قيامة بمُحاولة تصوير أي من أوراق الإمتحان، أو كتابة الأسئلة في أوراق خارجية.
السياسة المُتبعة بشأن سلوك الطلاب بالإمتحانات: -
-    من أولويات المجلس الصحي المصرى المُحافظة على نزاهة وعدالة الإمتحانات بالبورد المصري، والتأكد من أن الحكم على آداء المُتدربين فيها قد تم بناءً على قدراتهم العلمية والمهنية التي إكتسبوها أثناء فترة التدريب، ولهذا وُضعت القواعد الآتية لسير الإمتحان وللمحافظة على السلوك المهني للمُتدربين أثناء الإمتحانات، ويُعتبر دخول الإمتحان مُوافقة ضمنية على الإلتزام الكامل بهذه القواعد.
تعريف السلوك الغير لائق أثناء الإمتحانات: -
يتضمن السلوك الغير لائق أي من التصرفات الآتية: -
1-    التدخين أثناء الإمتحان.
2-    وجود أي جهاز إلكتروني مع المُتدرب أو إستخدامه أثناء الإمتحان (بخلاف الآلة الحاسبة البسيطة).
3-    الإستمرار في الكتابة أو عدم تسليم الورقة، بعد إنتهاء وقت الإمتحان المُحدد.
4-    مُخالفة تعليمات المُراقبين والمُمتحنين، والكتابة في ورقة الإمتحان على التعليمات المطبوعة أو في مكان من كراسة الإجابة يحظر إستخدامه.
5-    إستخدام أي ملاحظات مكتوبة في أوراق أو كراسات أو قواميس أو أي مواد غير مُصرح بها بأي شكل من الأشكال أثناء الإمتحان.
6-    مُحاولة نسخ أو تسجيل أو تصوير أسئلة الإمتحان أو الحالات بأي شكل من الأشكال.
7-    نشر محتوى الإمتحان بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك وضع تفاصيل الإمتحان على شبكة الإنترنت.
8-    إخراج أسئلة الإمتحان خارج قاعة الإمتحان.
9-    مُحاولة الإطلاع على إجابات أي مُتدرب أخر.
10-    السماح لأي مُتدرب أخر بنقل الإجابات.
11-    محاولة التواصل مع أي مُتدرب أخر أثناء الإمتحان.
12-    عدم الالتزام بتعليمات المراقبين والممتحنين.
13-    الإقدام على أي عمل من شأنه الإيذاء اللفظي أو البدني للمُمتحنين أو المُراقبين.
14-    الإقدام على أي تصرف مُؤذى أو تخريبي أثناء الإمتحان.
15-    تزوير كارنيه البورد المصرى أو البطاقة الشخصية للمُتدرب.
16-    مُحاولة إنتحال شخصية أي مُتدرب أخر.
17-    الحصول على محتوى الإمتحان قبل هذا الإمتحان.
18-    مُحاولة تزوير نتيجة الإمتحان.
19-    أي شكل أخر من أشكال الغش والتدليس والخداع أو السلوك الذي يمكن أن ينتج عنهُ إعطاء مِيزة غير عادلة لأحد المُتدربين.
-    تشمل الأجهزة الإلكترونية؛ التليفون المحمول بأنواعه - معدات التسجيل - الكاميرات - كاميرات الفيديو - الحاسب الألى الكومبيوتر الشخصي (Laptop) - والألواح الإلكترونية (tablets) - والساعات الذكية Smart Watch - وأي أجهزة إلكترونية من شأنها تخزين وعرض ونشر المعلومات.
-    ويجب على أي من المُراقبين أو المُمتحنين الموجودين أثناء حدوث أي من السلوكيات المذكورة عاليه إيقاف المُتدرب ومنعه من إستكمال الإمتحان، حسب التوجيهات والإجراءات المُبينة أدناه.

إجراءات التعامل مع السلوك الغير لائق أثناء الإمتحانات: -
1.    ينبغي إستكمال وتوقيع نموذج تقرير عن حادث السلوك الغير لائق بواسطة المُراقب أو المُمتحن الموجود أثناء وقوع الحادث ويقدم التقرير إلى قسم الإمتحانات المُختص.
2.    يتم مُصادرة أي مواد أو أجهزة لا يُسمح بوجودها أثناء الإمتحان وتقديمها مع التقرير المُكتوب إلى اللجنة المسئولة عن إدارة عملية الإمتحانات، وسوف يُسمح للمُتدرب بإستلام الأجهزة الإلكترونية بعد عرضها على لجنة الإمتحانات لإتخاذ الإجراءات اللازمة، في نفس يوم الإمتحان. 
3.    يتم إثبات الواقعة ومنع المُتدرب المؤدى لسوء السلوك، ويُلغى إمتحان المُتدرب، ويُغادر لجنة الامتحان.
4.     في بعض الحالات، التي يُقدرها المجلس العلمي المُختص، قد يمنع المُتدرب من دخول الإمتحان لفترة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين.
5.     في حالة قام أحد المُتدربين بأحد التصرفات المذكورة في البند (رقم 13و14و15 بعاليه)، يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إبلاغ الشرطة لإعمال شئونها.
6.    سوف يُعتبر إمتحان المُتدرب لاغياً في حالة عدم قيام المُتدرب بتسليم ورق الأسئلة مع أوراق الإجابة مكتوب عليها الإسم بالكامل ورقم البورد المصرى الخاص به.

المجالس العلمية

ضوابط عامة -:
•    يُشكل مجلس علمي لكل تخصص في البورد المصرى بقرار من مجلس الإدارة.
•    يتقدم الأمين العام للمجلس الصحي المصرى بمُقترح تشكيل المجالس العلمية لمجلس إدارة المجلس الصحي المصرى للإعتماد، وذلك بعد التنسيق والتسمية من اللجنة العلمية العليا، والرئيس التنفيذي للمجلس.
•    تختص المجالس العلمية بالشئون الأكاديمية لبرامجها، وتُعتبر المرجع الرئيس في الإعتماد البرامجي، وإعداد برامج التدريب وتطويرها، وإعداد وتنفيذ الإمتحانات.
•    يَرفع كل مجلس علمي تقاريره الدورية للجنة العلمية العليا تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها، وعلى أن تُوافى الأمانة العامة بها.
•    ينعقد المجلس العلمي على الأقل مرة واحدة كل شهر، وتُرفع محاضر الاجتماعات والتوصيات إلى الأمانة العامة لإعمال شئونها بشأنها. 
•    عضوية المجلس العلمي لمُدة أربعة سنوات، وتُجدد بقرار من مجلس الإدارة، وبناءً على عرض الأمين العام وبالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا، ولا يجوز شغل منصب رئيس المجلس العلمي ومسئولي التدريب والإمتحانات لأكثر من دورتين مُتتاليتين. ويجوز للأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا التوصية بعمل بعض التعديلات في تشكيل هذه المجالس في منتصف مُدة الدورة، وعلى أن تُرفع لمجلس الإدارة للإعتماد.
تشكيل المجلس العلمي: -    
•    يُشكل المجلس العلمي للتخصص من عدد (11) حتى (15) عضو.
•    تقوم اللجنة العلمية العليا للبورد المصري بدراسة السيرة الذاتية للمُرشحين المُقدمة من الجهات العلمية المعنية (الجامعات - الشرطة - الجيش - وزارة الصحة ... إلخ)، ورفعها إلى الأمانة العامة للمجلس تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة للإعتماد. 
•    يُشترط لعضوية المجلس العلمي ما يلي: -
    أن يكون مُمارس للتخصص.
    حاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص وخبرة عشرة سنوات على الأقل، أو حاصل على الزمالة /البورد المصرى في التخصص وخبرة عشرة سنوات، ومن الممكن التغاضي عن شرط المُدة المذكورة بالنسبة للتخصصات الجديدة أو النادرة. 
    له خبرة عملية في التعليم الطبي.
    الإلتزام بحضور إجتماعات المجلس العلمي.
•    يُراعى عند تشكيل المجلس العلمي، وجود أعضاء من هيئة التدريس من عدة جامعات، واستشاريين من الجهات التابعة لوزارة الصحة، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية - من الأطباء المُنطبق عليهم الشروط المذكورة -، كما يُراعى في ذلك التمثيل الجغرافي.
•    لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس العلمي لأكثر من تخصص.
•    يتم إختيار رئيس المجلس العلمي عن طريق الإنتخاب من بين أعضاء المجلس العلمي.
•    يجوز إعادة إنتخاب رئيس المجلس العلمي لفترة واحدة فقط.
•    يتم إختيار مسئول الإمتحانات من بين أعضاء المجلس العلمي، ويكون المُشارك الرئيسي مع رئيس المجلس العلمي في وضع الإمتحانات وخطة ووصف الإمتحانات، ويكون مسئول مع رئيس المجلس العلمي عن بنك الأسئلة.
•    يتم إختيار مسئول للتدريب من بين أعضاء المجلس العلمي، ويكون مسئولاً عن مُتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي.
•    يتم إختيار مسئول للجودة.     
•    يُشترط لمنصب رئيس المجلس العلمي أن يكون قد أمضي فترة عضوية سابقة لا تقل عن أربع سنوات بالمجلس العلمي، ويُستثني من ذلك المجالس العلمية الجديدة.

مَهام ومسئوليات رئيس المجلس العلمي: -
1.    تحضير جدول أعمال ورئاسة إجتماعات المجلس العلمي.
2.    تَمثيل المجلس العلمي أمام اللجنة العلمية العليا/ الأمانة العامة، ومجلس الإدارة.
3.    مُتابعة تحقيق المجلس العلمي لمَهامه وأهدافه المُنوط بها.
4.    إقرار نتائج الإمتحانات، ورفعها للأمانة العامة للعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.
5.    إختيار قائمة المُمتحنين للإمتحان النهائي العملي.
6.    مُتابعة سير أعمال الإمتحانات مع مسئول الإمتحانات بالمجلس العلمي.
7.    العمل على مُشاركة جميع أعضاء المجلس العلمي في أنشطته المسئول عنها.
8.    مُتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي مع مسئول التدريب.

مَهام المجلس العلمي -:
أولاً: - بالنسبة للتدريب: -
1.    وضع الخطة السنوية لأنشطة المجلس العلمي، وتقديمها للجنة العلمية العليا / الأمانة العامة.
2.    إقتراح الحقوق والواجبات الفنية للمُتدرب بالبورد المصري أثناء عمله بالمستشفى أو المراكز التدريبية المُعتمدة، وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة العلمية العليا والإعتماد من قِبل مجلس الإدارة.
3.    وضع المحتوى العلمي للمناهج والبرامج العلمية والتدريبية وتحديثها، والعمل على أن تكون هذه المناهج مُتكاملة وقائمة على الكفاءات والأنشطة المهنية التي يمكن الإعتماد عليها Integrated Competency & EPA-based Curricula.
4.    يُشارك أعضاء المجلس العلمي في الإشراف على مراكز التدريب المُعتمدة والعملية التدريبية، ويمكن الإستعانة بمُشرفين من خارج المجلس العلمي للمُشاركة في هذه المهام طبقاً لحاجة التدريب، مع إخطار الأمانة العامة بذلك.
5.    الإشراف على تنفيذ المناهج والبرامج العلمية والتدريبية للتخصص.
6.    يُناقش المجلس العلمي دورياً فعاليات التدريب، ووضع مُقترحات للتحسين.
7.    وضع وتحديث المعايير والمُتطلبات الخاصة ببرنامج التدريب كجزء من متطلبات الإعتماد البرامجي.
8.    دعم وتبنى تطبيق التعليم الإلكتروني E-Learning والتعليم عن بعد.
9.    تنظيم دورات تدريبية للمُدربين والمُتدربين.
10.     مُتابعة مَسار ومستوى المُتدربين من خلال دراسة نماذج التقييم، والتغذية الراجعة، وسجل الأنشطة، ومُقابلة المُتدربين، والزيارات التفقدية.
ثانياً: - بالنسبة لمراكز التدريب: -
1-    إقتراح مصفوفة الإعتماد البرامجي للتخصص، وذلك طبقاً للمرجو تحقيقه بالمنهج العلمي.
2-    دراسة طلبات مراكز التدريب للإعتماد البرامجي في ضوء ما تقدم ذِكره.
ثالثاً: - بالنسبة للإمتحانات: -
1-    إقتراح نُظم الإمتحانات، ووضع وصف الإمتحان وتحديثه.
2-    وضع قائمة بأسماء المُمتحنين.
3-    تحليل نتائج الإمتحاناتAnalysis   Psychometric، وإتخاذ ما يلزم حِيال ذلك.
4-    رفع تقرير مُفصل عن كل إمتحان للجنة العلمية العليا / الأمانة العامة؛ لإعمال شئونهما. 
5-    مًراجعة طرق ومنهجيات الإمتحانات بشكل دوري وتطويرها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
6-    وضع الإمتحانات بجميع أجزاءها، وتصحيح الإمتحانات التي تستلزم ذلك.
7-    المُشاركة في الإمتحانات الإكلينيكية والعملية والشفوية.
رابعاً: - بشأن إعتماد التدريب: -
1-    دراسة الشهادات المهنية والبرامج التدريبية من خارج البورد المصرى، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وإقتراح المُدد والمحتوى التي يلزم قضاؤها، والإمتحانات التي يجب إجتيازها للحصول على شهادة البورد المصرى، وعلى أن تُرفع للجنة العلمية العليا / الأمانة العامة؛ تمهيداً لإتخاذ ما يَلزم بشأنها، والإعتماد من مجلس الإدارة.
خامساً: - مَهام أخرى: -
1-    تقييم البحث العلمي للمُتدربين (إن وجد (.
2-    يجوز للمجلس العلمي تكليف لجنة مُتابعة (Audit) من بين أعضاؤه أو أعضاء خارجيين؛ للقيام بعمل المُشرف العلمي - في حالة عدم تواجده أو عدم قيامه بواجباته -، وعلى أن يتم إخطار اللجنة العلمية العليا / الأمانة العامة بذلك.
3-    أية أمور أخرى يُكلف بها من قِبل مجلس الإدارة أو اللجنة العلمية العليا / الأمانة العامة

أحكام ختامية

1-    يعود للجنة العلمية العليا المُختصة أمر تفسير أي بند من بنود هذا الإطار في حالة الغموض أو الإختلاف في مفهومه، وعلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
2-    يتعين على الأمانة العامة للمجلس الصحي المصري السعي دائماً نحو تسيير العمل بموجب أحكام هذا الإطار، وتنفيذ القرارات المُنظمة لذلك.
3-    يُشكل مجلس الإدارة اللجنة الفرعية المُختصة (أو أكثر)، وتكون مُنبثقة عن اللجنة العلمية العليا – بالإضافة إلى ما تحتاجه من عناصر لإكمال عملها – تكون مُهمتها النظر فيما يُحال إليها من طلبات في نطاق تطبيق القواعد والأحكام المذكورة في هذا الإطار، والعرض على جهة الإختصاص (مجلس الإدارة / اللجنة العلمية العليا / الأمانة العامة) لإعمال شئونها حيال ما تصدره من توصيات أو قرارات.
4-    تُطبق الرسوم الواردة في المادة رقم (38) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3798) لسنة 2023م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2022م، وفيما لم يرد به نص في القرار (المُشار إليه) تُحدد المصروفات الإدارية على النحو المُبين بالجدول المُرفق – نظير الخدمات المطلوبة بالبورد المصري، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، وإستيفاء الإجراءات المُقررة في هذا الشأن.
5-    يجوز لمجلس الإدارة تعديل بعض البنود الواردة في هذا الإطار أو إضافة بنود جديدة، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على توصية بمقترح من الأمانة العامة وبعد التنسيق مع اللجنة العلمية العليا، وعلى أن يُرفع لمجلس الإدارة للإعتماد والمُوافقة على التعديل أو الإضافة، ومن ثم نشرها على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري.
6-    يُنشر هذا الإطار على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري، للعلم والعمل بموجب أحكامه. 


الجدول المُرافق 
(المصروُفات الإدارية المُقررة)
المُقابل    بيان الخدمة المطلوب الحصول عليها
للمتدرب الوافد    للمتدرب المصري    
4000ج    500ج    طلب فحص ومُراجعة وإعتماد كٌتيب الأنشطة
4000ج    500ج    فحص صحة إستصدار شهادات للجهات الخارجية للمُتدرب
4000ج    200ج    إستخراج شهادة مؤقتة للمُتدرب
10000ج    400ج    إستخراج شهادة نهائية للمُتدرب
1000ج    200ج    تقديم طلب تظلم من نتيجة الإمتحان
    1000ج    طلب فحص وإعتماد مُدرب بالبورد المصري
(جدول الرسوم المُرفقة باللائحة التنفيذية)
أولاً: - رسوم إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها:
القيمة المُحددة    نوع الرسم
6000 جنيه    إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها لتدريب البورد المصري (إعتماد مؤسسي طبقاً للمعايير العامة للتدريب) للجامعات والجهات الحكومية.
8000 جنيه    إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها لتدريب البورد المصري (إعتماد مؤسسي طبقاً للمعايير العامة للتدريب) للجامعات الأهلية ومُنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.
30000 جنيه    إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها لتدريب البورد المصري (إعتماد مؤسسي طبقاً للمعايير العامة للتدريب) للجامعات والجهات الخاصة.
3000 جنيه    إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها لتدريب البورد المصري (إعتماد برامج للتدريب في التخصص الواحد طبقاً للمعايير الخاصة بكل تخصص) للجامعات والجهات الحكومية
5000 جنيه

    إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها لتدريب البورد المصري (إعتماد برامج للتدريب في التخصص الواحد طبقاً للمعايير الخاصة بكل تخصص) للجامعات الأهلية ومُنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.
20000 جنيه

    إعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها لتدريب البورد المصري (إعتماد برامج للتدريب في التخصص الواحد طبقاً للمعايير الخاصة بكل تخصص) للجامعات والجهات الخاصة.
ثانيا: - رسوم إعتمــاد المشرفـــــين: - 
القيمة المُحددة    نوع الرسم
1000 جنيه    إعتمــاد المشرفــــــين

ثالثاً رسوم عقد إختبار البورد المصري وإعتماد شهادة إجتيازه:

فئات الرسم لغير المصريين    فئات الرسم للمصريين    نوع الرسم
6000 جنيه    1500 جنيه    أداء إختبار البورد المصري النظري بأي جزء لأول مرة
8000 جنيه    3000 جنيه    إعادة إختبار البورد المصري النظري بأي جزء للمرة الأولي
10000 جنيه    6000 جنيه    إعادة إختبار البورد المصري النظري بأي جزء للمرة الثانية
12000 جنيه    8000 جنيه    إعادة إختبار البورد المصري النظري بأي جزء للمرة الثالثة أو ما يليها من مرات
10000 جنيه    4000 جنيه    أداء إختبار البورد المصري السريري لأول مرة
12000 جنيه    6000 جنيه    إعادة إختبار البورد المصري السريري للمرة الأولي بأي جزء
14000 جنيه    7000 جنيه    إعادة إختبار البورد المصري السريري للمرة الثانية بأي جزء
16000 جنيه    9000 جنيه    إعادة إختبار البورد المصري السريري للمرة الثالثة أو ما يليها من مرات بأي جزء